الأستاذ الشيخ الرضازاده
بحث الفقه
90/07/13
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: تزويج الزوجة بين العقد و الاجل
الفرع الثاني : تزويج الزوجة بين العقد و الاجل المنفصل عن العقد.
قولان: احدهما ، عدم الجواز و الثاني الجواز.و استدل للاول ، في الجواهر ج30 ص179 و جامع المقاصد ج13 ص48: بتحقق الزوجية بالعقد بحيث يترتب عليه آثار الزوجية مثل حرمة المصاهرة و غيرها و استحقاق المهر بالموت ، و الاجل المتاخر عنه يؤثر في نفس الاستمتاع ، فكما لايجوز لها التزويج قبل اتمام الاجل لو كان متصلاً كذلك لو كان منفصلاً و لايجوز للمتمتع ايضاً نكاح اخت الزوجة متعة و دواماً في ذاك البين.
و اما الثاني: إحتمله جامع المقاصد 13 ص48 نصه:
‹‹ و يحتمل جواز ذلك(النكاح في البين) حينئذ و خصوصا إذا وفت المدة المتخللة بين العقد و الأجل بالأجل المعقود عليه ثانيا و العدة، لأنها بالنسبة إلى تلك المدة خلية، إذ لا حق له عليها في ذلك الوقت. و الأصح الأول- عدم الجواز- لما قلناه من كونها زوجة فتندرج في إطلاقات النصوص››.
و الظاهر ان مراده من الاطلاقات نصوص الدالة علي حرمت نكاح المراة التي تكون ذات بعل.
هذا و لكن صاحب الجواهر ج30 ص179 صرح بعدم وجدانه القائل بجواز ذاك النكاح نصه:
‹‹ إلا من صرح بجواز تزويجها في البين، فإنه حينئذ يكون صريحا في تأخر وصف الزوجية بتأخر الأجل و فيه ما عرفت، بل لم نتحقق القائل به...ص180...ضرورة كونها حينئذ زوجة و لكن مات زوجها قبل حصول شرط الاستمتاع، فالاستمرار انقطع بالموت، لا أنه انكشف من أول الأمر أنها ليست زوجة، لما عرفت من بطلان ذلك››.و الحاصل علي تقدير القائل بالجواز يمكن ان:
يستدل له بما ذكر آنفاً في كلام جامع المقاصد و هو قوله :‹‹ لأنها بالنسبة إلى تلك المدة خلية، إذ لا حق له عليها في ذلك الوقت...››.
و بالجملة المختار هو عدم الجواز تبعاً للاكابر و علي تقدير التنزل الاحتياط اللازم ترك هذا التزويج.