< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: تزويج الزوجة بين العقد و الاجل

الفرع الثاني : تزويج الزوجة بين العقد و الاجل المنفصل عن العقد.

قولان: احدهما ، عدم الجواز و الثاني الجواز.و استدل للاول ، في الجواهر ج30 ص179 و جامع المقاصد ج13 ص48: بتحقق الزوجية بالعقد بحيث يترتب عليه آثار الزوجية مثل حرمة المصاهرة و غيرها و استحقاق المهر بالموت ، و الاجل المتاخر عنه يؤثر في نفس الاستمتاع ، فكما لايجوز لها التزويج قبل اتمام الاجل لو كان متصلاً كذلك لو كان منفصلاً و لايجوز للمتمتع ايضاً نكاح اخت الزوجة متعة و دواماً في ذاك البين.

و اما الثاني: إحتمله جامع المقاصد 13 ص48 نصه:

‹‹ و يحتمل جواز ذلك(النكاح في البين) حينئذ و خصوصا إذا وفت المدة المتخللة بين العقد و الأجل بالأجل المعقود عليه ثانيا و العدة، لأنها بالنسبة إلى تلك المدة خلية، إذ لا حق له عليها في ذلك الوقت. و الأصح الأول- عدم الجواز- لما قلناه من كونها زوجة فتندرج في إطلاقات النصوص››.

و الظاهر ان مراده من الاطلاقات نصوص الدالة علي حرمت نكاح المراة التي تكون ذات بعل.

هذا و لكن صاحب الجواهر ج30 ص179 صرح بعدم وجدانه القائل بجواز ذاك النكاح نصه:

‹‹ إلا من صرح بجواز تزويجها في البين، فإنه حينئذ يكون صريحا في تأخر وصف الزوجية بتأخر الأجل و فيه ما عرفت، بل لم نتحقق القائل به‌...ص180...ضرورة كونها حينئذ زوجة و لكن مات زوجها قبل حصول شرط الاستمتاع، فالاستمرار انقطع بالموت، لا أنه انكشف من أول الأمر أنها ليست زوجة، لما عرفت من بطلان ذلك‌››.

و الحاصل علي تقدير القائل بالجواز يمكن ان:

يستدل له بما ذكر آنفاً في كلام جامع المقاصد و هو قوله :‹‹ لأنها بالنسبة إلى تلك المدة خلية، إذ لا حق له عليها في ذلك الوقت...››.

و بالجملة المختار هو عدم الجواز تبعاً للاكابر و علي تقدير التنزل الاحتياط اللازم ترك هذا التزويج.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo