< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: المتعة و الاجل

‹‹ خلاصه ما ذكر في اشتراط الاجل للعقد الانقطاعي››

    1. قلنا للمتعة اركان اربع : 1- الصيغة 2- المحل او الزوجين 3- المهر 4- المدة او الاجل

    2. قلنا نطرح البحث فيه في مقامين : 1- موقف الاجل و تاثيره في المتعة 2- حدّه و من بيده تعيينه

    3. قلنا في المقام في المقام الاول ان قوام المتعة بالاجل بحيث لو لم يذكر في عقده لم يكن عقداً انقطاعياً بل اما دائماً او باطل.

    4. قلنا عند ترك الاجل في العقد اقوال اربع :1- انقلاب العقد دائماً 2- بطلانه 3- و4- التفصيل بين الفاظ الايجاب و

    5. نسب قول الاول جواهر ص172 الي المشهور نقلاً و تحصيلاً و استدل له بوجوه ثلاث: الاصل و النصوص و صلاحية الالفاظ لهما.

    6. حاصل كلام الجواهر انّ العاقد لو من نفس الصيغة الانقطاع و كان ذكر الاجل بعنوان الكاشف عما اراده بها كان العقد عند ترك الاجل باطلاً و او قصد من الصيغة النكاح و من ذك رالاجل الانقطاع بحيث تكون دالّاً و مدلولان صار النكاح دائماً عند ترك الاجل و صرح ص174 بان كلام المشهور و الروايات مبينة علي ذلك.

    7. 7- عمدة الدليل للقول بالبطلان عند ترك الاجل هو ان المقصود اي المتعة لم يقع لفقد ركنه اي الاجل و الدائم لم يقصد لكون العاقد يقصد نكاح الانقطاعي لا الدائم.

    8. قلنا : ان الاظهر عند جمع من اعاظم مثل آيت الله الخوئي و الوحيد و السيستاني ، هو البطلان.

    9. قلنا: لعل نظر القائلين باظهرية البطلان الي ما هو الواقع في الخارج حيث ان العاقد قاصد الانقطاع من نفس الصيغة و يكون ذكر الاجل مثلا ذكر المهر من الشرائط اللازمة و عليه لو لم نقل بالبطلان قطعاً لكان البطلان أظهر.

    10. قلنا مع قطع النظر عن الواقع في الخارج الاقوي هو القول بالانقلاب دائماً عند ترك الاجل و لكن مع التوجه الي ما هو الواقع خارجاً الاظهر بل الاقوي هو البطلان و الاحتياط اللازم طلاق المرأة ثم تجديد العقد مع ذكر الاجل.

    11. المقام الثاني و البحث فيه عن ابعاد أربع :1- هل للاجل حد قلة و كثرة 2- هل يجوز ان يكون الاجل كلياً 3- هل اللازم اتصال الاجل بالعقد 4- هل يكفي ذكر الاجل كفاية مثل مرة و مرتين.

    12. الاقوال في تجديد الاجل ثلاث: 1- لا حد له مطلقا 2- له حدّ قلة 3- له حد كثرة و الاقرب هو الاول و لكن علي نحو المتعارف لإنسباق الادلة عما كان الاكثر مثلاً الف سنة و الاقل دقيقة واحدة.

    13. و اما البعد الثاني المختار كون الاجل معيناً فلا يجوز ان يكون كلياً و لا معلقا علي شيء يؤدي الي الجهالة.

    14. بعد الثالث : إتصال الاجل بالعقد قولان: 1- لزوم الإتصال 2- عدمه الاظهر لزومه لإنصراف النصوص المتضمنة للاجل الي الاتصال و لو وقع منفصلاً احتياط اللازم وهب المدة ثم تجديد العقد مع الاتصال.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo