< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:

و حملت هذه النصوص علي الشرط السابق الذي لم يكن مضراً في نفسها بحيث وقع العقد مبنياً عليه ضرورة عدم صدق كون الشرط قبل النكاح خاصةً.

بعد فرض قصده في اثنائه مدلولاً عليه بالقرائن الحالية.

و تمايل الي هذا الحمل صاحب الجواهر ص184 بقوله :‹‹ و لعل هذا أولي...

و اما عدم اعتبار ما كان بعد العقد.

يظهر مما ذكر آنفاً من ان لازم الوفاء هو م محسوباً من جملة العقد و الواقع بعده مثل الواقع قبله لم يكن محسوباً منه.

و المخالف هوالشيخ في النهاية حيث فصل بين ما كان قبل النكاح و بعده و اعتبار ما بعده دون ما قبله و حجته رواية ابن بكير المذكورة آنفاً.

و اجاب عنه جامع المقاصد ص32 :‹‹ و يمكن ان يريد الشيخ بانكاح الايجاب مجازاً فلا يكون مخالفاً لما سبق و عليه تحمل الرواية››.

و مثل في الحمل صاحب وسائل الشيعة ج21 ص46 و زاد:‹‹ بَعْدَ قَوْلِهَا أَنْكَحْتُكَ نَفْسِي فَتَكُونُ الشُّرُوطُ دَاخِلَةً فِي الْإِيجَابِ وَ تَصِيرُ لَازِمَةً لَا بَعْدَ الْقَبُول››.

و صرح الشرائع في الجملة الاخيرة من العبارة :‹‹ و لايشترط مع...››

بلزوم اعادة الشروط المذكرة في العقد بعد العقد و عدمه و ان فيه قولان: 1- عدم اللزوم 2- اللزوم.

و ادعي الجواهر ص185 :ان الاول هو المشهور و ان الثاني نسب الي الشيخ في النهاية.

و استدل للمشهور بعموم ‹‹ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم ›› سورة النساء و غيره و هو اشارة الي ما رواة.‌

وسائل ج21 ص276 باب 20 من ابواب المهور ح4:‹‹ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا...قُلْ لَهُ فَلْيَفِ لِلْمَرْأَةِ بِشَرْطِهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم‌››.

و استدل للشيخ بما تقدم من رواية ابن بكير .

و نوقش فيه

اولاً مفاد هذه النصوص هو شروط المتقدم علي العقد لا الواقع في العقد كما تقدم و لذا قيل: لم يعلم ما هو مراد الشيخ.

و ثانياً ما افاد الجواهر ص186 :‹‹ كيف كان فهو مناف لقواعد المذهب و فتاوى الأصحاب››.

والحاصل ان المختار هو عدم لزوم العادة تبعاً للاصحاب و عملاً بعموم ‹‹ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم››.

‹‹خلاصة ما ذكر في الحكم الثاني من احكام المتعة››

    1. ان الشرط اللازم الوفاء هو ما كان محسوباً من جملة عقد المتعة لإقترانه بالايجاب و القبول لا السابق و لا اللاحق.

    2. وجوب الوفاء بالشرز بعد ما كان سائغاً و كان من جملة العقود يكون بآية ‹‹ اوفوا بالعقود››.

    3. الشرز المذكور مع العقد لا يجب ذكره بعد العقد ثانياً كما هو المشهور لعموم ‹‹الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم››.

    4. الشرط المذكور، لا فرق بين ان يكون شرطاً للموجب او للقابل.

    5. المختار ان الشرط السائغ اذا كان في متن العقد يجب الوفاء به سواءً اعاد ذكره بعد العقد ام لا.

    6. جامع المقاصد ج13 ص31: ‹‹ الشرط السائغ ما كان غير منافٍ لمقتضي العقد و غير ممنوع في الكتاب و السنة››.

    7. جواهرج30 ص184:‹‹ الشرطية لا يتحقق معناها مع الاستقلال لظهور ارادة الفرعية منها››.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo