الأستاذ الشيخ الرضازاده
بحث الفقه
90/07/27
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: لایقع الطلاق فی المتعة
شرايع :‹‹ السادس: لا يقع بها طلاق و تبين بانقضاء المدةو لا يقع بها إيلاء و لا لعان على الأظهر و في الظهار تردد أظهره أنه يقع››.و مثله جامع المقاصد ج13 ص34 :‹‹ و لا يقع طلاق ... و يقع الظهار علي رأي››.
يستفاد من العبارة مسائل اربع:
الاولي: الطلاق: الظاهر عدم الخلاف بين الاصحاب فتوي و نصاً في عدم طلاق في المتعة و ان المفارقة فيها اما بهبة المدة او باتمامها.
جواهر ج30 ص188:‹‹ لا خلاف نصاً و فتوي في انه لايقع بها طلاق و انها تبين بإنقضاء المدة او هبتها...››.
و مثله ، جامع المقاصد ص34.
اما النصوصمنها:وسائل ج21 ص77 باب 43 من ابواب المتعة ح1:‹‹ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمُتْعَةِ لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَة››.
منها:المصدر ح2:‹‹ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ فِي الْمُتْعَةِ قَالَ فَإِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاق››.
و تقدم ايضاً ان هبة الزوج بمنزلة انقضائه.
و الحاصل ان المختار عدم طلاق في المتعة و بينوتها عنه اما بانقضاء المدة او بهبتها.
وسائل ج22 ص345 الي 350: الثانية الإيلاء و هو ان يقول الزوج لزوجية التي دخل بها: و الله لا اجامعك او و الله لأغيظنك ثم يهجرها و لا مجامعها حتي تمضي اربعة اشهر فقد وقع الايلاء و للامام ان يجبره ان يصالح اهله او يطلّق اهله.
بكذا عرف الايلاء في النصوص .
و اشير اليه ايضاً في القران المجيد سورة بقرة آية 226و 227:‹‹لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم››.
و المستفاد من الجواهر ص188 و جامع المقاصد ص34 ان في وقوع الإيلاء في المتعة قولان:
1- عدم الوقوع، نسبه الجواهر الي المشهور
2- الوقوع، نسبه الي السيد المرتضي