الأستاذ الشيخ الرضازاده
بحث الفقه
90/08/01
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: وقوع الظهار فی المتعة
الرابعة : الظهار
اقول: تقدم( وياتي، راجع جواهر ج 33 ص96 كتاب الظهار و انه مصدر ظاهرمأخوذ من الظهر) الظهار و انه ان يقول الزوج بعد الدخول بزوجته : ‹‹انت علي كظهر امّي›› كما في الروايات(وسائل 22 ص303 كتاب الظهار باب 1ح1 )
و المستفاد من عبارة الشرايع المذكور و الجواهر ج30 ص189 و جامع المقاصد ج13 متناً و شرحاً ص36 ان في تحقق الظهار في المتعة قولان:
احدهما: عدم الوقوع نسب الي ابن ابي عقيل و الجنيد
و الثاني: الوقوع نسبه جامع المقاصد ص36 الي اكثر الاصحاب و قال: الأصح الوقوع و مثله في النسبة جواهر ج33 ص124 و استدل للاول بوجوه:
1- اصالة بقاء الحل
2- و لأن المظاهر بعد مراجعة المظاهرة الي الحاكم يلزم بالفئة او الطلاق و لا طلاق في المتعة و المراد بالفئة علي ما هو المحكي عن كشف اللثام في الجواهر ج33 ص165:‹‹ الندم و التزام الكفارة ثم الوطء، لا الوطء ليستشكل بأنها ليس لها المطالبة به إلا في كل أربعة أشهر، و ربما رفعت أمرها بعد الظهار بلا فصل».
و كفارته تحرير رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستّين مسكيناً كما فی القران في سورة المجادلة آية 3و 4.
3- و لأن المستمتع بها لاحق لها في الوطء فكيف تقع منها المرافعة و الرجوع الي الحاكم حتي يخيّر الحاكم المظاهر بالفئة او الطلاق.
4- مرسل ابن فضّال عن الصادق عليه السّلام «لا يكون الظهار إلّا على مثل موضع الطلاق».
تقريب الاستدلال بها ان المتبادر من المماثلة هو المماثلة في جميع الاحكام.
و للثاني، ايضاً
لعموم الآية سورة المجادلة آية 2 :‹‹ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُم››.
و المستمتع بها زوجة و من النساء.
و ناقش القائلون بالوقوع في ادلة المذكورة لعدم الوقوع.
اما الاصل فهو مقطوع باطلاق الآية و العمومات.
و اما انتفاء لازم الظهار في المستمتع بها ففيه منع كون ذلك لازم أصل الظهار بل هو حكم زوجة الدائمة المظاهرة و مختص بها و لذا يجري الظهار في المملوكة مع عدم ذاك اللازم فيها ايضا كما اشار اليه صاحب الجواهر فيه ج33 ص125.