< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حکم الارث فی المتعة

الرابع:

ان التوارث اثر الشرط لا العقد فلو شرطاه ثبت و الاّ فلا.

بعباره اخري المقتضي للإرث بناءً علي القول الثاني و الثالث هو نفي العقد اما مطلقا كما هو مرّد قول الثاني و إما بشرط عدم اشتراط السقوط كما هو القول الثالث .

ولكن علي القول الرابع لايكون نفس العقد مقتضياً للتوارث لا مطلقا و لو مشروطاً بل المقتضي هو الاشتراط .

ودليله علي التوارث عند الاشتراط:

1-قوله ع : ‹‹ المؤمنون عند شروطهم››

2- وسائل ج21 ص66 باب 32 من ابواب المتعة ح1:‹‹أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ تَزْوِيجُ الْمُتْعَةِ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ إِنِ اشْتَرَطَتْ كَانَ وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ لَمْ يَكُن‌››.

3-المصدر ح5:‹‹ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَمِ الْمَهْرُ يَعْنِي فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنِ اشْتَرَطَا الْمِيرَاثَ فَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا››.

و اورد عليه جامع المقاصد ج113 ص39 بما نصه :‹‹ و لا ريب في ضعف هذا القول، لأن ما ليس بسبب شرعا لا يمكن جعله سببا بالاشتراط››.

و جواهر ج30 ص194 بما هو اوضح من عبارة جامع المقاصد نصه:‹‹ فشرط إرثها حينئذ مع كونه من شرط إرث غير الوارث، المعلوم بطلانه، سبب مخالفته للكتاب و السنة مناف لما اقتضاه عقد المتعة أيضا››.

و حمل الخبرين – البزنطي – و محمد بن مسلم المذكوران – جامع المقاصد ص39 و الجواهر ص194 علي ارادة الوصية من الارث

نص الاول:‹‹ و يمكن تنزيل الروايتين بالحمل على إرادة الوصية باشتراط الإرث في عقد المتعة، فيكون كالإرث لا إرثا حقيقيا››.

و ايده الثاني:‹‹ و لذا لو اختص الشرط بأحدهما كان الإرث له خاصة...و خصوصا بعد معلومية عقد المتعة بالموت، و أنه بمنزلة الهبة، بخلاف عقد الدوام، فلا زوجية حينئذ بينهما كي يقتضي التوارث، بل يكون بالموت كمن و هبت المدة...و يتفرع عليه عدم جواز تغسيلها و النظر إليها و عدم أولويته بها، فمن الغريب بعد ذلك جرأة من عرفت على الفتوى بذلك، فالتحقيق عدم إرثها مطلقا بل لو اشترطا ذلك في العقد على غير جهة الوصية بطل العقد بناء على اقتضاء بطلان الشرط بطلانه››.

و المختار عدم تمامية قول الرابع مثل الثالث و الثاني فلايكون في عقد المتعة مقتضياً للارث لا في نفس العقد و لا في الشرط الواقع فيه بل المختار هو القول الاول علي عدم الارث مطلقا تبعاً للمشهور نعم لا يترك الاحتياط بالتصالح عند اشتراط الارث.

‹‹خلاصة ما ذكر في الحكم السابع من احكام المتعة››

موضوع البحث فيه ثبوت الميراث بين الزوجين في المتعة مثل الدائم و عدمه و الاقوال فيه أربع.

الاول من الاقوال : عدم الإرث مطلقا اشترطا مع العقد ثبوته او سقوطه ام لا لعدم اقتضاء للارث لا في نفس العقد – مثل الدائم – لخروجه عن آية ارث الازواج بالتخصيص و لا في الشرط لعدم كونه شرطاً سائغاً.

الثاني ثبوته مطلقا كالعقد الدائم لان المستمتع بها زوجة داخل – في آية الازواج كالدائم .

الثالث ثبوته بالعقد لكن لو لم يشترطا السقوط.

الرابع ثبوته لو اشترطاه.

المختار من الاقوال هو الاول تبعاً للمشهور نعم احتياط اللازم هو التصالح لو اشترطا التوارث.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo