< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: تجدید العقد قبل انقضاء الاجل

التاسع من الاحكام

جواهر ج30 ص202 :‹‹ لا يصح له تجديد العقد عليها دائماً و منقطعاً قبل انقضاء الاجل وفاقاً للمشهور››.

يستفاد من الجواهر في المقام قولان:

    1. عدم صحة تجديد العقد اثناء الاجل، نسبه الجواهر الي المشهور.

    2. صحته، نسبه الي ابن حمزة و الفاضل في المختلف.

و استدل للاول:

اولاً : بقوله :‹‹ لعدم قابلية تأخر اثر عقد النكاح و استحالة تحصيل الحاصل››.

يعني ان عقد الجديد اثره اما بالفعل و اما بعد انقضاء اجل عقد السابق و الاول تحصیل للحاصل لثبوت الاثر بالعقد السابق و الثاني معناه تاخّر اثر عقد الفعلی عنه و هو كما تري

و ثانياً بروايات:

منها ، وسائل ج21 ص54 باب 23 من ابواب المتعة ح2:‹‹أَبِي بَصِيرٍ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَزِيدَكَ وَ تَزِيدَهَا إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِيمَا بَيْنَكُمَا تَقُولُ لَهَا اسْتَحْلَلْتُكِ بِأَجَلٍ آخَرَ بِرِضًا مِنْهَا وَ لَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِغَيْرِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا››.

تقريب الاستدلال به الذي عبر صاحب الجواهر عنه با ‹‹ الصحيح›› هو مفهوم كلمة ‹‹اذا انقطع الاجل›› يعني ففيه بأس قبل انقطاع الاجل.

و منها، المصدر باب 24 ح1 :‹‹ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى شَهْرٍ ثُمَّ إِنَّهَا تَقَعُ فِي قَلْبِهِ فَيُحِبُّ أَنْ يَكُونَ شَرْطُهُ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَهَا فِي أَجْرِهَا وَ يَزْدَادَ فِي الْأَيَّامِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَيَّامُهُ الَّتِي شَرَطَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي شَرْطٍ قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَصَدَّقُ عَلَيْهَا بِمَا بَقِيَ مِنَ الْأَيَّامِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ شَرْطاً جَدِيدا››.

و المراد من الشرطين هو المدتان و الاجلان و من ‹‹ شرط ›› هو عقد واحد كما صرح به الجواهر ص202.

و اختار الاول ايضاً تبعاً للمشهور :

منهاج الصالحين ج3 ص311:‹‹ لا يصح للزوج تجديد العقد علي المتمتع بها دائما او منقطعا قبل انقضاء الاجل››.

و تحرير الوسيله ج2 ص276 مسألة 11.

و استدل للثاني ، بما نصه في الجواهر ص202:‹‹ لإطلاق الأدلة الذي لا ينافيه اشتغالها بأجله، كما لا ينافي عقده عليها في أثناء عدته و إن لم يجز ذلك لغيره، كما تطابقت عليه‌ النصوص و الفتاوى، خصوصا بعد تصريح الأدلة بأنهن مستأجرات، و لا ريب في جواز ذلك في الإجارة››.

و اورد عليه الجواهر ص203 :‹‹ و فيه أنه يجب الخروج عن ذلك كله بما عرفت‌...››.

مقصوده ره ما تقدم من نصوص الدالة علي القول الاول لكونها اخصاً من المطلقات.

و الحاصل انّ المختار هو القول الاول كما انّ مقتضي الاحتياط ايضاً هو القول الاول.

فلا يصح للمتمتع تجديد العقد علي المتمتع بها في اثناء الاجل.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo