الأستاذ الشيخ الرضازاده
بحث الفقه
90/08/18
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: من العیوب: الجنون
تقریب الاستدلال بها مع انها مثبت الخیار للرجل و الکلام فعلا فی اثبات الخیار للزوجة،
مبني علي ما تقدم اخيراً في مبحث الاصول- مقدمات الحكمة – من انّ العبرة بعموم الجواب لا خصوص السئوال.
و بيان آخر الوارد لا يخصّص بالمورد.
و به اشار صاحب الجواهر ج30 ص319 بقوله: ‹‹ و كان بناء الاستدلال علي عدم تخصيص الوارد بالمورد››.
ثم ناقش فيه بقوله: ‹‹ و لكن فيه انه كذلك بعد معلومية استقلال الجواب و من المحتمل قرائة الفعل ‹‹ يردّ النكاح›› هنا بالمعلوم فيكون الضمير فيه راجعا الي الرجل فلا يكون مستقلاً››.
اقول: ظاهر أمثال المورد هو كون الجواب مستقلاً و علي نحو المجهول لا علي نحو المعلوم فلا نقاش في تقريب الاستدلال بها.
و روايات اخرو استدل له ايضا بأولوية ثبوت الخيار للرجل عند حصول الجنون للمرأة كما سياتي عند عيوب المرأة.
وجه الأولوية كون الرجل له طريق اخر للتخلص و هو الطلاق دون المراة.
صرح هذا الوجه جواهر ج30 ص320
و ناقش فيه بما نصه ص320 «يمكن منع القلع بها خصوصاً بعد قول الصادق عليه السلام في خبر عباد القمي الآتي: ‹‹الرجل لا يرد من عيب››»
و استدل ايضا:
بنفی الضرار و الضرر و التدليس و الغرور.