< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: من العیوب: الجنون

تقریب الاستدلال بها مع انها مثبت الخیار للرجل و الکلام فعلا فی اثبات الخیار للزوجة،

مبني علي ما تقدم اخيراً في مبحث الاصول- مقدمات الحكمة – من انّ العبرة بعموم الجواب لا خصوص السئوال.

و بيان آخر الوارد لا يخصّص بالمورد.

و به اشار صاحب الجواهر ج30 ص319 بقوله: ‹‹ و كان بناء الاستدلال علي عدم تخصيص الوارد بالمورد››.

ثم ناقش فيه بقوله: ‹‹ و لكن فيه انه كذلك بعد معلومية استقلال الجواب و من المحتمل قرائة الفعل ‹‹ يردّ النكاح›› هنا بالمعلوم فيكون الضمير فيه راجعا الي الرجل فلا يكون مستقلاً››.

اقول: ظاهر أمثال المورد هو كون الجواب مستقلاً و علي نحو المجهول لا علي نحو المعلوم فلا نقاش في تقريب الاستدلال بها.

و روايات اخر

و استدل له ايضا بأولوية ثبوت الخيار للرجل عند حصول الجنون للمرأة كما سياتي عند عيوب المرأة.

وجه الأولوية كون الرجل له طريق اخر للتخلص و هو الطلاق دون المراة.

صرح هذا الوجه جواهر ج30 ص320

و ناقش فيه بما نصه ص320 «يمكن منع القلع بها خصوصاً بعد قول الصادق عليه السلام في خبر عباد القمي الآتي: ‹‹الرجل لا يرد من عيب››»

و استدل ايضا:

بنفی الضرار و الضرر و التدليس و الغرور.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo