< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: خلاصه

‹‹خلاصة ما تقدم في العيوب و في الجنون››

    1. يلحق بالنكاح أمور خمسة الاول ما يرّد به النكاح و فيه ثلاث مقاصد: 1- العيوب 2- احكام العيوب 3- التدليس و العيوب احدي عشر عيباً اربعة في الرجال و سبعة في النساء و منها الجنون و هو المشترك بين الرجال و النساء

    2. الجنون ، مرض يوجب فساد العقل اما من الجنان او من الجنّ –بالکسر- او من الجنّ -بالفتح- بعني ساتر العقل.

    3. آيت الله سيستاني عيوب الزوج اثنان: 1- الجبّ 2- و العين و ليس جنونه موجباً للخيار و للزوجة و المشهور خلافه.

    4. هل الجنون قسمان: 1- ما يدرك معه اوقات الصلوة 2- و ما لايدرك او قسم واحد و هو ما لايدرك الاوقات و يكون عدم الدرك المذكور طريقا الي الجنون الذي هو موجب للخيار المختار تبعاً لصاحب الجواهر ره هو الثاني.

    5. جنون السابق علي العقد النكاح بلاخلاف موجب للخيار و في المتجدد اشكال و المشهور ثبوته.

    6. عناوين المأخوذة في الروايات مع الجنون ثلاثة: الرّد و النزع و التفريق و مع غير الجنون ثمانية.

    7. المختار جواز استعمال اللفظ في اكثر من معني واحد و ايضاً المختار عدم صحة انقلاب النسبة.

    8. روايات الدالة علي حكم ذات الجنون ثمانية ستة منها الجنون مع عنوان الرّد و موردها جنون الزوجة و ثنتين منها الجنون مع عنوان النزع او التفريق و هاتين الروايتين في جنون الزوج نعم في صحيحة حلبي من الستّة يکون الجراب كلياً لو كان فعل:يرّّد في قوله عليه السلام ‹‹ انما يرّد النكاح من البرص و الجذام وا لجنون و الفعل›› مجهولاً و يكون شاملاً للزوج ايضا.

    9. جواهر ج30 ص319: فعل يرّد في ‹‹ انما يرد النكاح ...›› لو مجهولاً يكون مستقلاً و لو كان معلوماً يكون مربوطاً لسابقه.

    10. جملة ‹‹ فانها ترد علي اهلها من غير طلاق›› في رواية ابي عبيدة تفيد ان الرّد له طرق منها الطلاق و منها غير الطلاق .

    11. يستفاد من رواية ابي الحسن عليه السلام‹‹ ... و احبّ ان يفرق بينه و بين ابنته و ابي الختن ذلك و لم يجب الي الطلاق››ان التفريق ايضا مثل الرّد له طرق منها الطلاق.

    12. روايات المتضمنة للجنون طائفتان 1- مطلقات 2- مقيدات بقيود اربعة : 1- قيد الجنون و هو عدم عرفان اوقات الصلوة 2- قيد المعيوب و هو تدليسه 3- قيد الرد و هو بغير طلاق 4- قيد المعيوب و هو مقاربتها.

    13. النسبة بين مطلقاتها و المقيدات عموم المطلق و لابد لرفع التنافي بينها من التصرف اما في ناحية المطلقات او المقيدات او التفصيل و التفصيل في المقام هو المختار و هو تقديم المقيد بقيد الاول علي المطلق و تقديم المطلق علي المقيدات الباقية.

    14. قلنا: لا فرق في ثبوت الخيار عند جنون احد الزوجين بين جنون السابق علي العقد او المتجدد و لا بين الزوج و الزوجة و لا بين وقوع المقاربة و عدمه و لا بين وقوع التدليس و عدمه و لا بين الرّد بطلاق و عدمه نعم الاحوط هو الرّد بالطلاق.

    15. قلنا: لعل تفصيل آيت الله سيستاني بين الزوج و الزوجة ناظر الي ان اكثر الروايات المربوطه في فرض جنون الزوجة.

    16. المختار و ان كان عدم الفرق بين الزوج و الزوجة و لا بين السابق و المتجدد و لكن احتياط اللازم هو الطلاق و لو من الولي عند جنون الزوج و لو تجدد الجنون و حصوله بعد العقد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo