الأستاذ الشيخ الرضازاده
بحث الفقه
90/09/28
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الخصاء
و اما الاستدلال للقول لعدم كون الخصاء عيباً بما نصه: الجواهر ج30 ص323:‹‹أنه ليس بعيب، لأنه يولج، بل ربما كان أبلغ من الفحل، لعدم فتوره إلا أنه لم ينزل، و هو ليس بعيب، إنما العيب عدم الوطء››.
و ناقش فيه :
الجواهر ص 324 بما تقدم آنفاً بان الخصاء لو لم يكن عيباً لم يتحقق الخيار بتدليسه .
و جامع المقاصد ج13 ص227 بقوله:‹‹ و هو مردود بالنص، و بأن جهة كونه عيبا غير منحصر في ذلك، لأن فوات التناسل به جهة يقتضي كونه عيبا، و كذا لزوم العارية››.
و بالجملة المختار في المقام الاول هو كون الخصاء عيباً تبعاً للمشهور لما تقدم من النصوص و لضعف دليل القول بعدم كونه عيباً.
و اما المقام الثاني- كون الخصاء موجباً للخيار ام لا؟
يستفاد من جامع المقاصد ج13 ص227 و الجواهر ج30 ص324 ، ان الخصاء موجب للخيار لو كان قبل العقد او قارنه، و اما لو كان بعد العقد ففيه اقوال ثلاثة:
1. ثبوت الخيار ايضاً مطلقا كان حصوله قبل الدخول او بعده
2. عدم الخيار مطلقا
3. التفصيل بين قبل الدخول فالخيار ثابت و بعد الدخول فلا.
و اختار جامع المقاصد ص227 القول الثالث و استدل له بالرواية وسائل ج21 باب 13 من ابواب العيوب نصه:‹‹ و يمكن الاحتياج له بما رواه: سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ خَصِيّاً دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَأْخُذُ مِنْهُ صَدَاقَهَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ كَمَا دَلَّسَ نَفْسَه››.
و المراد بالتدليس ، التدليس قبل الوطء إذ الموجب للتعزير و لا يضر ضعف السند لاعتضاده بقتوي جمع من كبراء الاصحاب .
اما التدليس بعد الدخول فإن القول بلزوم النكاح اقوي لإنتفاء المعارض.
و ظاهر الشرايع و الجواهر ص324 هو القول الثاني نصه متناً و شرحاً:‹‹ إنما يفسخ به أي الخصاء و ما في معناه مع سبقه على ... قيل تفسخ به و إن تجدد بعد العقد قبل الوطء بل قيل و بعد الوطء و مع أنه ليس بمعتمد لم نعرف دليلا معتدا به له، و الله العالم››.
اقول: والاقرب هوالقول الثاني
و يجري ما تقدم في الخصاء خياراً فيمن كان خصياً خلقة كما صرح به جواهر ج30 ص324:‹‹ و منه يستفاد ثبوت الخيار حينئذ في فاقد الأنثيين خلقة و نحوه مما هو كالخصي››.