< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/09/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: خلاصه

‹‹خلاصة ما تقدم في الخصاء››

    1. تعريف الخصاء : و هو انه إخراج الانثيين او رضهما و دقهما و يقال للثاني الوجاء ايضاً.

    2. والكلام فيه في مقامين : 1- كون الخصاء عيباً ام لا 2- موجب للخيار مطلقا ام لا

    3. و الاقوال في كونه عيباً اثنان: 1- عيب اختاره المشهور2- ليس بعيب اختاره الشيخ الطوسي و تابعه آيت الله سيستاني والمختار هو القول الاول تبعا للمشهور.

    4. والاقوال في كون الخصاء عيباً موجباً للخيار بعد العقد ثلاثة: 1- موجب للخيار مطلقا 2- لايوجبه مطلقا 3- التفصيل بين قبل الدخول و بعده.

    5. والاقرب القول الثاني تبعاً للشرايع و الجواهر.

    6. فالحاصل ان المختار في المقامين كون الخصاء عيباً للمشهور و موجباً للخيار لو كان قبل العقد لابعده.

‹‹ و اما العنن››

شرايع :‹‹ و العنن مرض يضعف معه القوة عن نشر العضو- بحيث يعجز عن الإيلاج و يفسخ به و إن تجدد بعد العقد- لكن بشرط أن لا يطأها زوجته و لا غيرها- فلو وطئها و لو مرة- ثم عن أو أمكنه وطء غيرها مع عننه عنها- لم يثبت لها الخيار على الأظهر.

و كذا لو وطئها دبرا و عن قبلا››.

و مثله تقريباً جامع المقاصد ج13 ص228:‹‹ و اما العنّة فهو مرض يعجز معه عن الايلاج...››.

و الجواهر ج30 ص324 تقريباً

و المستفاد من عباراتهم امران: 1- تعريف العنن 2- سببيته لفسخ الزوجة النكاح عند ثبوت شرائط خاصة.

اما تعريفه: جامع المقاصد ج13 ص229:‹‹ العنين كسكين من‌لا يأتي النساء عجزا و لا يريدهن‌... و الاسم العنة بالضم‌... و حقيقة العنة أنها مرض يعجز الرجل معه عن الإيلاج‌››.

و مثله لسان العرب ج9 ص439 و زاد فيه :‹‹ و هو فِعِّيلٌ بمعنى مفعول مثل خِرِّيج ‌وامرأَة عِنِّينة، لا تريد الرجال و لا تشتهيهم››.

و المستفاد من جامع المقاصد ص229 و الجواهر ص 324 عدم الفرق بين كون عدم الاشتهاء الي الزوجة للمرض او للسحر نص الجواهر :‹‹ بل لا يبعد اندراج ما كان عن سحر موضوعا أو حكما كما في كشف اللثام و غيره، و لعله المراد من بعض النصوص الاتية المشتملة على أخذه الزوج بالضم التي هي على ما قيل رقية كالسحر››.

و الظاهر ان المراد بالنص المشار اليه ما عن:وسائل ج21 ص230 باب 14 من ابواب العيوب و التدليس ح3 :‹‹عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُخِّذَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى إِتْيَانِهَا فَقَالَ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِتْيَانِ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ فَلَا يُمْسِكْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا بِذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاكِهَا››.

و لعل مراده من قوله:‹‹ على ما قيل رقية كالسحر››.

ما نقل عن الصحاح:‹‹ التأخيذ سحر او رقية لا يستطيع الرجل معها من اتيان امراته››.

و مثله لسان العرب ج1 ص84 :‹‹ و التأْخِيذُ: أَن تحتالَ المرأَةُ بحيَل في منعِ زوجِها من جِماع غيرها، و ذلك نوع من السحر››.

والحاصل انه يمكن التعريف بان العنّه حالة مانعة عن المقاربة و الإشتهاء بها سواء كان منشائها المرض او السحر.

و اما سببيتها للفسخ سياتي انشاء الله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo