< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: العنين

جواهر ج 30 ص 324 « و لا اشکال فی انه یفسخ به العقد بل الاجماع بقسمیه علیه...»

و في ص 326«و ان تجدد بعد العقد کما هو المعروف بین الاصحاب بل لا اجد فیه خلافا منا بل الاجماع بقسمیه علیه لاطلاق الادلة لكن بشرط أن لا يطأ زوجته و لا غيرهافلو وطأها و لو مرة ثم عن أو أمكنه وطء غيرها مع عننه عنها لم يثبت لها الخيار على الأظهربل عن المبسوط و الخلاف نفی الخلاف فیهخلافا للمحكي عن ابن زهرة و ظاهر المفيد من تخييرها مطلقا»

و في ص 327 « بل و كذا يسقط خيارها لو وطأها بعد العقد دبرا و عن قبلا...بناء على ما سمعته من جواز الوطء في الدبر فإنه أحد المأتيين»‌

فهو اشارة الي هذه الرواية

«عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي أَهْلَهُ مِنْ خَلْفِهَا قَالَ هُوَ أَحَدُ الْمَأْتَيَيْنِ فِيهِ الْغُسْل»«أما بناء على عدم جوازه فيشكل»حاصل كلامه و غيره:

ثبوت الخيار للزوجة اجماعاً من الكل لو كان العنين قبل العقد و لاشرط فيه.

و كذا لو كان متجدداً و قبل الوط و نسبة الخلاف الي المبسوط كما احتمله جامع المقاصد ج13 ص230 غير ثابت كما صرح به جواهر ج30 ص326 ولكن خيار ما في المتجدد بعده ثابت عند بعض دون بعض و ثابت عند المفيد و غير ثابت عند الاكثر .

و اما النصوص الدالة علي ثبوت الخيار للمراة لو لم تكن راضية بالزوج العنين فهي طوائف ثلاثة و سياتي انشاء الله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo