< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: العنين

و اما النصوص الدالة علي ثبوت الخيار للمراة لو لم تكن راضية بالزوج العنين فهي طوائف ثلاثة:

الاولي: ما تكون مقيدة بعدم القدرة، علي مقاربة غير زوجته و زوجته مرة واحدة مثل:

وسائل ج21 ص230 باب 14 من ابواب العيوب و التدليس ح3 :‹‹عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُخِّذَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى إِتْيَانِهَا فَقَالَ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِتْيَانِ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ فَلَا يُمْسِكْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا بِذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاكِهَا››.

المصدر ح2:‹‹ عَبَّادٍ الضَّبِّيِّ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْعِنِّينِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَ الرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْب››.

المصدر ح4:‹‹‌ِالسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ أَتَى امْرَأَةً مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ أُخِّذَ عَنْهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا››.

المصدر ح6:‹‹ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَ زَوْجُهَا فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ أَبَداً أَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَت‌››.

دلت علي عدم المفارقة و الخيار لو كان قادراً و لو مرة واحدة مع زوجته او مع غيرها.

الثانية: ما تكون مقيدة بالتأجيل و المهلة سنة كاملة و هي سبعة رواية:

منها، المصدر ح5 :‹‹ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْعِنِّينُ يُتَرَبَّصُ بِهِ سَنَةً ثُمَّ إِنْ شَاءَتِ امْرَأَتُهُ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَت‌››.

منها، المصدر ح12:‹‹ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي فِي الْعِنِّينِ أَنَّهُ يُؤَجَّلُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ الْمَرْأَة››.

و روايات اخر مثلهما.

الثالثة: ما تكون مطلقة و بلاقيد.

المصدر ح1:‹‹أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَ زَوْجُهَا فَلَا يَقْدِرُ عَلَى جِمَاعٍ أَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَت‌››.

دلت علي الخيار لها بلاقيد لا بالسنة و لا بالمرة و امثالها.

و الجمع بينها يقضي ثبوت الخيار لها لو لم يقدر علي الوط و لو مرة او وطي غير الزوجة و الي بعد السنة سواء كان العنة قبل العقد او بعده و بعبارة اخري ثبوت الخيار بعد السنة لو لم يلج فيها او في غيرها طول السنة و لو كانت العنة قبل العقد و الزواج.

هذا ولكن لنا ان نقول: خروج العنة قبل العقد بالاجماع و القطع المصرح بهما في كلمات الاصحاب بمعني ثبوت الخيار لها بلاشرط و زمان لو كانت العنة قبل العقد و ان التقييد و التأجيل و الجمع المذكور لما هو المتجدّد بعد العقد كما ان الخلاف ايضاً فيه.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo