< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: العنین

كما يمكن لنا ان نقول مثل ما تقدم في الجنون و التقييد بعرفان وقت الصلوة تبعاً لصاحب الجواهر .

بمعني ان التقييد بالوطء و لو مرة او التأجيل الي آخر السنة ليس لبيان تقسيم العنة الي قسمين و ان العيب احدهما لا كلاهما.

بل لبيان ما هو العيب عما ليس بعيب و ان التأجيل و التقييد المذكوران طريقان لثبوت العنة و عدم ثبوتها واقعاً و من البداهة ان السبب لخيار الزوجة هو العنة الثابتة في الرجل لا ما ليس بعنة و يكون كالنوم و اغماء عشر ساعات مثلاً.

و منه ظهر ما في عبارة الجواهر ج30 ص327 :‹‹ ضرورة ظهور نصوص التأجيل في فسخها عند انتهاء الأجل لمجرد عجزه عنها في الأجل مع عدم العلم بحاله في غيرها...››.

لأن إنتهاء الاجل یلازم عادة مع عدم قدرته علي الوطء مطلقا لا مع زوجته و لا مع غيرها و إلا اقدم علي وطء الزوجة او غيرها حتي يثبت عدم كونه عنيناً و يخرج نفسه عن ذاك العار و العيب.

و ما في المنسوب الي ابن زهرة و الشيخ المفيد ره علي ما في جامع المقاصد ج13 ص231 و الجواهر ج30 ص326 و ص327 من ثبوت الخيار للزوجة بالعجز عن وطئها و ان تمكن من وطء غيرها مستدلاً بلزوم الضرر عليها لو لم يكن لها الخيار.

و باطلاق بعض الروايات بالنسبته الي وطء غيرها مثل ما عن:

ابي الصباح الكناني ، المقدم

و محمد بن مسلم المقدم

و ابي بصير المقدم

لما تقدم من التقييد بعدم القدرة علي وطء غيرها ايضاً في رواية عمار بن موسي المتقدم حمل المطلقات عليها.

مضافاً الي ما ذكرنا من عدم ثبوت العنة مع التمكن من وطء غيرها.

و مضافاً الي افاده صاحب الجواهر ره رداً علي المفيد ره ص327 بما نصه:

‹‹ و على كل حال فما عن ظاهر المفيد من ثبوت الخيار بالعجز عن وطئها و إن تمكن من وطء غيرها مناف لأصالة اللزوم، و للإجماع المحكي إن لم يكن المحصل‌...››.

و الحاصل ان المختار ثبوت الخيار للزوجة لو كانت عنة الزوج قبل العقد بلاشرط و كذا لو كانت بعده مشروطاً بعدم تمكنه عن وطئها و وطء غيرها و بإتمام الاجل عند المرافعة.

لما تقدم من حمل المطلقات علي المقيدات.

او ما احتملناه من عدم ثبوت العنة قبل الشروط و التأجيل و عدم الخيار لها مع وطئها او وطء غيرها عند تجدّد العنة بعد العقد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo