< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: عنين

و اما لو وطئها دبراً و عنّ قبلاً .

و ظاهر الشرايع :‹‹ و كذا لو وطئها دبراً و عنّ قبلاً ››

و القواعد ص228 :‹‹ او عنّ قبلاً لا دبراً فلا خيار››

عدم الخيار مطلقا سواء قلنا بجواز الوطء دبراً ام بعدمه فيكون الوطء دبراً و لو كان محرّماً مثل الوطء قبلاً مسقطاً لخيارها.

و الظاهر من الجواهر ج30 ص327 نسبة التفصيل الي الروضة و المسالك و سقوط الخيار عند الوطء دبراً بناء علي جوازه و اما بناءً علي عدم الجواز فلايسقط و يكون داخلاً في اطلاقات المقتضية للخيار، لعدم معارض لها.

بل قد يحتمل عدم سقوط الخيار حتي علي الجواز بدعوي انسباق غيره من نصوص التقييد.

ثم صرح الجواهر بمانصه:‹‹ كما أنه قد يحتمل السقوط على الحرمة أيضا بدعوى صدق الوقوع و الإتيان و نحوهما ... مؤيدا ذلك بظهور عدم العنن حينئذ، و الله العالم‌››.

اقول: اولاً فرض وقوع المسئلة خارجاً مشكل بعيد إلا نادراً.

وثانياً: علي تقدير الوقوع خارجاً الظاهر أقربية القول بالسقوط مطلقا و لاتكون الحرمة مانعاً عن السقوط كما لاتكون مانعاً لو وطئها قبلاً في حالة الحرمة مثل ايام الحيض.

و الحاصل فالأقوال في الخيار عند وطء الدبر ثلاثة :1- سقوط الخيار مطلقا 2- عدم مطلقا 3- التفصيل و المختار هو الاول

‹‹ خلاصة ما تقدم في العنة من المهمات››

    1. الكلام في العنة في مقامين:1- تعريف العنين 2- سببيته لفسخ الزوجة العقد في الجملة اما التعريف قلنا: العنة حالة توجب عدم الاشتهاء بالمقاربة سواء كانت في المرأة ام في المرأ سواء كان منشأها المرض او السحر

    2. و اما الفسخ: الدليل علي الفسخ به في الجملة هو الاجماع و الروايات والمتصور في العنين صور ثلاثة 1- كان قبل العقد 2- كان بعده و قبل الوطء لا مع الزوجة ولا غيرها3- الصورة مع وطئها او وطء غيرها و اختار المفيد ره ثبوت خيارها في جمع الصور و خالفه جميع علماء الشيعه في الصورة الثالثة فالنتيجة ثبوت الاجماع علي جواز الفسخ في الاوليتين دون الثالثة.

    3. والمختار عدم الخيار في الصورة الثالثة فقط تبعاً للاصحاب و كذا عدمه لو وطئها دبراً و عنّ قبلاً.

    4. و اما الروايات طوائف ثلاثة : و الجمع بينها يقتضي ثبوت الخيار لها لو لم يقدر الوطء معها او غيرها الي آخر السنة مع تجدد العنة بعد العقد.

    5. قلنا لنا ان نقول ان الوطء مرة او التأجيل الي سنة مثل معرفة اوقات الصلوة في الجنون من طرق اثبات العنة.

الجبّ

شرائع :‹‹ و هل يفسخ بالجب فيه تردد منشؤه التمسك بمقتضى العقد- و الأشبه تسليطها به لتحقق العجز عن الوطء- بشرط أن لا يبقى له ما يمكن معه الوطء و لو قدر الحشفة-. و لو حدث الجب لم يفسخ به و فيه قول آخر››.

و مثله تقريباً :

جامع المقاصد ج13 ص223 متناً و شرحاً.

و الجواهر ج30 ص328 ايضا.

والمستفاد من كلمات الاعاظم: ان الجبّ الذي من العيوب هو الذي لايبقي بعده حتي قدر الحشفة – رأس الذكر – و إلا فلا خيار قطعاً و خارج عن البحث و ان كان مستوعباً تمام العضو فالمتصور صور ثلاثة والاقوال اربعة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo