< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: القرن

شرایع:

« و أما القرن فقد قيل هو العفل و قيل هو عظم ينبت في الرحم يمنع الوطء و الأول أشبه فإن لم يمنع الوطء قيل لا يفسخ به لإمكان الاستمتاع و لو قيل بالفسخ تمسكا بظاهر النقل أمكن»

و مثله تقریبا جامع المقاصد، ج13، ص 237 متنا.

و المستفاد من عبارتی الشرایع و القواعد المذکورتین.و الجواهر، ج 30، ص 332 و جامع المقاصد، ص 237٬:

ان الخلاف فی القرن من جهات اربع:

1. ضبطه

2. تفسیره و تعریفه

3. اشتراط عیبیّة بشیء و عدمه

4. الدلیل علی ثبوت الخیار به.

اما الجهة الاولی صرح جامع المقاصد، ص 237: «و الدائر على ألسنتهم -ای الفقهاء- فتح الراء، و على ألسنة أهل اللغة تسكينها»

و اما الجهة الثانیة، ففیه قولان:

احدهما، انه لحم ینبت فی فم الرحم یمنع من الوطئ، و هو المسمی بالعفل.

و الثانی، انه عظم کالسنّ ینبت فی الرحم یمنع من الوطئ.

و نسب جامع المقاصد، ص 238 الی الشیخ فی المبسوط ما نصه: «و قال أهل الخبرة: العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في الفرج، و هو الذي يسمى العفل يكون كالرتق سواء و مثل ذلك قال المصنف في التحرير... قال (فی التحریر): و الألفاظ الثلاثة مترادفة حينئذ...»

و علی ای حال و الظاهر صحة ما افاده صاحب الجواهر، ص 333 علیک نصه:

« و كان هذا الخلاف قليل الجدوى بعد تصريح النصوص بكون القرن عيبا و العفل كذلك، فالحكم ثابت على تقديري الاتحاد و التعدد و إن زاد عدد العيوب على الثاني دون الأول، و هي ليست ثمرة معتدا بها»

و اما الجهة الثالثة:

ففیه ایضا قولان:

احدهما، اشتراط کونه عیبا، بالمنع من الوطئ لفوات غرض الاستمتاع. و اما مع العدم فلا، فانه کسلعة زائدة فی محل آخر.

و الثانی: عدم الاشتراط، لاطلاق الادلة.

نسب قول الاول الی شیخ و القاضی و المسالک، و اختار الثانی صاحب الجواهر، ص 334: « بل هو-ای الفسخ- الأقوى لإطلاق الأدلة»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo