الأستاذ الشيخ الرضازاده
بحث الفقه
90/11/23
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: احکام العیوب
شرایع:
«المقصد الثاني في أحكام العيوب- و فيه مسائل-الأولى- العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ- و ما يتجدد بعد العقد و الوطء لا يفسخ به- و في المتجدد بعد العقد و قبل الدخول تردد- أظهره أنه لا يبيح الفسخ- تمسكا بمقتضى العقد السليم عن معارض»و مثله تقریبا جامع المقاصد، ج 13، ص 251 متنا و شرحا.
و الجواهر، 30، ص 341.
و المستفاد منهم ان للعیب الحاصل بالمراة حالات ثلاث:
احدها: ان یکون ثابتا قبل العقد
ظاهر عبارة الشرایع هو ثبوت الخیار به و ادعی الجواهر، الاجماع، و النص علیه نصه، ص 341:
« لا خلاف نصا و فتوى في أن العيوب الحادثة بالمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ بل الإجماع بقسميه عليه، بل هو مورد النصوص التي هي مستفيضة أو متواترة»و ادعی جامع المقاصد، ج 13، ص 251 ما نصه:
« لا شبهة في ثبوت الخيار به، فإنه لما كان حاصلا في زمان العقد منع وقوعه على وجه اللزوم»