< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: احکام العیوب

و ثالثها:

ان یتجرد بعد العقد و قبل الوطئ، و المستفاد من ظاهر الشرایع و الجواهر، و جامع المقاصد متنا و شرحا فیه قولان:

1- ثبوت الخیار، نسبه جامع المقاصد، ص 252 و الجواهر، ص 342، الی الشیخ فی المبسوط و الخلاف، و الی ابی علی ایضا. و استدل له بعموم بعض الاخبار.

و یرد علیه نظیر ما تقدم آنفا من تخصیصها.

و مع قطع النظر عن النصوص، یجری استصحاب اللزوم، و الضرر منجبر بامکان الطلاق من الزوج.

2- عدم الخیار کما هو ظاهر الشرایع: «اظهره انه لایبیح الفسخ...»

و صرح الجواهر: « بل هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل لعلها كذلك في الأعصار المتأخرة على المخالف على وجه كان قوله من الشواذ المقطوع ببطلانها، خصوصا بعد ظهور أكثر النصوص في السابق، كقوله في خبر عبد الرحمن: «تزوج امرأة فوجد بها قرنا» إلى آخره، و في خبر الحذاء «تزوج امرأة فوجد بها عيبا»... بل قد يقال فيما لم يكن في لفظه دلالة على السبق كقوله عليه السلام: «يرد النكاح من البرص» إلى آخره: إن الغالب في أمثال هذه العاهات طول المدة و تقادم العهد، على أن في بعضها اشتراط التدليس، كقوله في صحيح الحذاء: «إذا دلست العفلاء» إلى آخره و قد سمعت صحيح ابن مسلم، فيقيد حينئذ الإطلاق به»

جامع المقاصد، ص 252 نصه: «لنا إن العقد قد وقع لازما فيجب التمسك بمقتضاه عملا بالاستصحاب، و أمر النكاح مبني على كمال الاحتياط فلا تسلط على فسخه بكل سبب، مع أن أكثر الأصحاب مطبقون على انتفاء الخيار»

و الاقوی هو القول الثانی، عدم الخیار لما ذکر من ظهور اکثر النصوص الدالة علی الخیار فی سبق العیب علی العقد، و تقیید المطلق بها و امکان طلاقها للزوج، و استصحاب لزوم العقد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo