< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: صور الفسخ

اقول صور المسألة في عبارة الشرايع متعدده و قد عدّها :

جواهر ج30 ص346 اربعة و عشرون صورة. و جميع الصور يكون حول المهر بعد الفسخ.

بيان علي ما صرح به: ‹‹ إذا فسخ الزوج أو الزوجة بأحد العيوب السابقة فلا يخلو إما أن يكون قبل الدخول أو بعده، حيث يجوز للجهل بالحال، و على التقديرين إما أن يكون العيب متقدما على العقد أو متأخرا عنه، قبل الدخول أو بعده بناء على تحقق الخيار بذلك، و الفاسخ إما الزوج أو الزوجة، و على كل تقدير إما أن يكون هناك مدلس أم لا، فالصور أربعة و عشرون صورة››.

توضيح الكلام يتوقف علي جعل البحث في مواضع ثلاث:

احدها، الفسخ بغير العنن و الخصاء من العيوب مطلقا كان الفسخ من ناحية الزوج او الزوجة.

ثانيها، الفسخ بالعنن او الخصاء.

ثالثها، طرح الفرعين:

    1. إلحاق الخلوة مع الزوجة باللمس، والتقبيل و نحوهما، بالوط، في الاحكام و عدمه؟

    2. توسعة العيب و إزدياده في اثبات الخيار باصل العيب و عدمه؟

اما الموضع الاول حاصل ما يستفاد من كلمات الاكابر، هو عدم المهر لو كان الفسخ قبل الدخول ، و تمام مهر المسمي ، لو كان بعد الدخول كان الفسخ من ناحية الزوج او الزوجة.

و استدل علي عدم المهر لو كان قبل الدخول في الجواهر ص346 ، مضافاً الي الاجماع بقسميه، بروايات:

منها، وسائل ج21 ص211 باب 2 من ابواب العيوب و التدليس ح1:رواية‹‹أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع...‌ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا››.

منها، المصدر باب 1 ح14: رواية ‹‹ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ جَذْمَاءَ قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا وَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُه‌››.

والمراد من الطلاق فيها هو الفراق قطعاً لعدم اشتراط طلاق الزوجة بما ذكر فيها من اشتراط عدم الدخول و عدم البيان.

و غيرهما من النصوص المتعددة المتقدمة كراراً بمناسبات.

و هكذا لو كان الفسخ من ناحية الزوجة قبل الدخول، بل صرح الجواهر ص349 بانها اولي من الزوج نصه:‹‹ بل هي اولي من الزوج بذلك باعتبار كون الفسخ من قبلها فلا مهر لها حينئذ بلاخلاف و لا اشكال نصاً و فتوي››.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo