< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: توسعة العيب و ازياده

و اما توسعة العيب و ازياده ، هل يكون له اثر مخصوص ، ام لا؟

توضيح المسألة و تبيينها:

انه ، لو رضي من له الخيار بالعيب الموجود في طرقه مثل جذامه و برصه ثم التسع بعد رضاه ، ففي ثبوت خيار آخر له و عدمه قولان:

احدهما، العدم ،إختار صاحب الجواهر ج30 ص352 تبعاً للتحرير و غيره.

و الثاني، الثبوت ، نسب الي الفاضل في القواعد( جامع المقاصد ج13 ص276)

و استدل للاول جواهرص 352 بما نصه:‹‹ لأن الرضا بالشي‌ء رضا بما يتولد منه، و لأنه عيب واحد و قد حصل الرضا به ...نعم لو حصل البرص في غير ذلك العضو اتجه ثبوت الخيار فيه، لظهور المغايرة حينئذ مع أن المحكي عن المبسوط التوقف منه، لأن اتفاق الجنس يوجب الرضا بفرد منه الرضا بغيره››.

و استدل للثاني، بان الزيادة عيب ، لم يحصل الرضا به فيكون له الخيار.

اقول: لنا ان نقول: إزياد العيب لو كان بحيث يخرجه عن حدّ المجاز او صار موجباً للعار بين الناس مثل الرتق و القرن في المراه المانعة زيادتها، عن الدخول ، و الجب في الزوج الموجبة زيادة القطع للمنع عن الوط فتكون مثبتتاً للخيار و كذا الجنون.

و إلّا ، فلا مثل زيادة الجذام و البرص سواء كان الحادث في موضع آخر من الجسم ، ام ، لا ، ما لم يكن موجباً للعار و النفرة العمومي لما تقدم من انّ عقد النكاح من العقود اللازمة ، و مقتضي الاصل فيه عدم الخيار ، إلا بمقدار الدليل و المتيقن من الدليل المثبت للخيار و العيب انما هو حدوث العيب لا توسعته و زيادته.

و لذا نقول ثبوت خيار آخر عند حدوث عيب كان من غير جنس حادث السابق إذ له دليل علي ثبوت الخيار غير دليل العيب القبلي و عليه فيكون الاقرب من الاقوال هو:

ما نسب الي الشيخ في المبسوط.

‹‹ خلاصة ما ذكر في المسألة السادسة من المهمات››

    1. موضوع المسالة ثبوت و عدم ثبوت المهر عند فسخ النكاح بالعيب كان الفسخ هو الزوج او الزوجة .

    2. جواهر ص 346: صور المسألة عند الفسخ اربعة و عشرون صورة.

    3. قلنا: ان البحث في مواضع ثلاثة : 1- كان الفسخ بغير العنن و الخصاء من العيوب 2- الفسخ بهما 3- فرعان

    4. اما الموضع الاول ففيه قولان: 1- عدم المهر المسمي لو كان الفسخ قبل الدخول و تمامه لو كان بعده 2- التفصيل بين عيب المتجدد بعد الدخول فتمام مهر المسمي و بينه و لكن كان الفسخ قبل الدخول او قبل العقد فمهر المثل ادعي الاجماع علي الاول و نسب الثاني الي المبسوط .

    5. المختار هو القول الاول تبعاً للاصحاب و عملاً بظاهر النصوص و الزوج يرجع علي المدلس لما ادّاه لو كان المدلس.

    6. اما الموضع الثاني اما الفسخ بالعنة لو كان الفسخ للعنة و كان قبل الدخول المختار ثبوت نصف مهر المسمي لدليل خاص و اما الفسخ بالخصاء فيه قولان: 1- لو كان الفسخ به بعد الدخول ففيه نصف المسمي 2- تمامه مثل سائر العيوب و المختار هو الثاني.

    7. فالمختار ان الفسخ بالعيوب لو كان بعد الدخول ففيه تمام مهر المسمي مطلقا ايّ عيب كان و ان كان قبله فلا مهر إلّا في العنة فنصفه .

    8. و اما الموضع الثالث ، المختار عدم إلحاق الخلوة بالدخول في وجوب المهر تبعاً للاصحاب و خلافاً لإبن الجنيد. عدم كون ازياد العيب موجباً لثبوت خيار آخر عند الاتفاق في الجنس إلّا في بعض الصور و الحالات.

    9. قلنا ان حسن الاحتياط بأداء مبلغ من المهر المسمي بالزوجة عند الفسخ قبل الدخول و الخلوة معها.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo