الأستاذ الشيخ الرضازاده
بحث الفقه
90/12/08
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: اثبات العنن
المسألة السابعةشرایع:« السابعة: لا يثبت العنن إلا بإقرار الزوج- أو البينة بإقراره أو نكوله- و لو لم يكن ذلك و ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه- و قيل يقام في الماء البارد- فإن تقلص حكم بقوله- و إن بقي مسترخيا حكم لها و ليس بشيء و لو ثبت العنن ثم ادعى الوطء- فالقول قوله مع يمينه- و قيل إن ادعى الوطء قبلا و كانت بكرا- نظر إليها النساء فإن كانت ثيبا حشي قبلها خلوقا- فإن ظهر على العضو صدق و هو شاذ و لو ادعى أنه وطىء غيرها أو وطئها دبرا- كان القول قوله مع يمينه و يحكم عليه إن نكل- و قيل بل يرد اليمين عليها- و هو مبني على القضاء بالنكول».
و مثله تقریباً جامع المقاصد ج13 ص161 متناً و شرحاً
و الجواهر ج30 ص352
و المطرح فی المسألة فرعان :
احدهما، التنازع فی اصل وجود عیب.
والثانی، التنازع فی بقائه.
و قبل الورود فی الفرعین نذکر مقدمتان:
1- عیوب المتقدمة الموجبة لخیار العیب عند ثبوته قسمان : جلی و خفی فالجلی مثل البرص و الجذام و الجب و الخصی ما یسهل اطلاع الغیر و الحاکم علیه و لایکون فی دعوی ثبوته منازعة و لو کانت یسهل قطع المنازعة فیه.
و اما الخفی مثل العنن و الرتق و اضرابها فیکون فیه المنازعة و علی مدعیه البینة و علی المنکر الیمین
2- الاصل فی کل انسان هو السلامة و الصحة و لذا علی مدعی العیب البینة و لابد فی البینة من العدالة و المعرفة.
فنقول: اما التنازع فی اصل ثبوت العیب فالمستفاد من کلمات الاعاظم ان طریق اثباته ثلاثة:
1. اقرار صاحب العیب مثل الزوج عند ادعاه الزوجة کونه عنیناً.
2. قیام البینة علی اعترافه.
3. نکوله عن الیمین.
والیها اشیر فی عبارتی الشرایع و القواعد المتقدمة.
و صرح الجواهر ص352 بعدم وجدان الخلاف فی ان طریق اثباته الثلاثة المذکورة :«بل لم اجد فیه خلافاً منهم».
و عند فقدان الطرق الثلاثة مع إدعاء الزوجة عنن الزوج فما هو طریق إنقطاع التنازع والدعوی ذکر له طریقان:
احدهما، یمین الزوج علی عدم العیب نسب هذا الطریق الی المشهور فی الجواهر و جامع المقاصد.
و الثانی، جلوس الزوج او قیامه فی الماء البارد فان استرخی ذکره فهو عنین و إلا تشنج فلیس بعنین نسب هذا القول فی الجواهر و الجامع المقاصد الی الصدوق فی المقنع و الی ابیه فی الرسالة و الی ابن حمزه.
و الیها اشار صاحب الشرایع فی عبارتة المتقدمة و القواعد ص نصه :«فلو ادعت العنة من دون ثلاثة – ای الطرق الثلاثة المذکورة – حلف و قیل : ان تقلص فی الماء البارد فصحیح و ان استرخی فعنین»
و صرح جامع المقاصد ص 263 ذیل عبارة القواعد :«و تقلص معناه انضم و انزوی و الشنج تقبض فی الجلد»