< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: ثبوت العنين

ثم جمع الجواهر بين القولين بان القائلين بالقول الثاني لعلة يحصل لهم القطع بعدم كونه عنيّاً بعد القعود في الماء البارد او البول في الرماد كما ورد في المرسلة:

المصدر ح5 :‹‹قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ يُطْعَمُ السَّمَكَ الطَّرِيَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يُقَالُ‌ لَهُ بُلْ عَلَى الرَّمَادِ فَإِنْ ثَقَبَ بَوْلُهُ الرَّمَادَ فَلَيْسَ بِعِنِّينٍ وَ إِنْ لَمْ يَثْقُبْ بَوْلُهُ الرَّمَادَ فَهُوَ عِنِّين‌››.

نصه: ‹‹ بل لعل ذلك مراد بني بابويه و حمزة، لا أن المراد الحكم بذلك و إن لم يحصل القطع منهما، فلا خلاف حينئذ في المسألة، و الله العالم‌››.

كما صرح الجواهر ص353 ان طريق الثاني يكون نظر الاطباء و كلام الاطباء و ان يوجب الظن الغالب و ليس طريقاً فرعياً ولكن نظرهم اذا انضمت الي الروايتين و بعض القرائن و الامارات قد تفيد القطع و يؤخذ به.

ثم قال ص357 ما نصه:‹‹ و بالجملة يكون المحصل من النصوص أجمع أنه إن أمكن معرفة صحة الدعوى و فسادها بطريق من الطرق على وجه يحصل العلم بذلك فعل، و إلا كان المرجع إلى قاعدة المدعى و المنكر، و أنها هي المدعية و هو المنكر كما عرفت، و الله العالم››.

و الحاصل ان طريق الثاني ليس له موضوعية بل الطريقية و مع التوجه الي تعالي انظار الاطباء في عصرنا، و المراجعة بهم فان حلّ النزاع ، فهو و إلّا يرجع الي طريق الاولي الذي اختاره المشهور من الاكابر.

و لنا ان نقول: حسن الاحتياط ايضاً قاض بذلك و هوالمختار في المسألة.

و بالجملة عند التنازع في اصل وجود عيب مثل العنن طرق اثباته ثلاثة.

و عند انتفاء الطرق المذكورة أنقطاع التنازع و ان ذكر له طريقان ، ولكن الاحتياط هو تحصيل العلم باثبات العيب او عدمه و مع عدم العلم يحلف الزوج علي عدمه.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo