< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حكم ثبوت العنن

اقول يمكن ان يقال ان التاجيل بالسنة كما تقدم عن جامع المقاصد و المختلف لحصول العلم بانه واقعاً عنين و المستفاد من الخبرين هو ثبوت عننه حيث قال في الاول:‹‹ اذا علم انه عنين ... و في الثاني : فلا يقدر علي الجماع ابداً...›› فعدم التقييد فيهما بالسنة لكونه تحصيلاً للحاصل.

و بالجملة المختار هو القول الاول تبعاً للاصحاب و عملاً بالنصوص الصريحة.

نعم لو علم من مراجعة الاطبّاء و سائر القرائن و الشواهد انّ لا يزول قطعاً فالتاجيل سنة يكون احوط.

( منهاج ج3 ص86 آيت الله سيستاني مسألة 276 :‹‹ إذا علم بشهادة أهل الخبرة كالاطباء الاخصائيين ان الزوج لا يقدر على‌ الوطء ابداً فهل يحقّ للمرأة فسخ العقد من دون الانتظار الى‌ تمام السنة أم لا؟ وجهان، لا يخلو أولهما من قوة››)

كما انه لو علم مما ذكر انّ زوال العنن او الاختبار يحتاج الي المهلة اكثر من السنة لا يبعد التاجيل اكثر من سنة.

واما المهر

يستفاد من كلمات الأعاظم انه عند فسخ النكاح من ناحية المراة لعنن الزوج في المهر قولان:

احدهما، انّ لها نصف لامهر مطلقا خلا معها ام لا، نسبه الجواهر ص360 الي القريب باتفاق العلماء بقوله: «بلاخلاف معتدّ به»

والثاني، لها جميع المهر إذا خلا معها و ان لم يدخل بها ، نسبه الجواهر ص360 الي ابي علي.

و استدل للأول:

وسائل ج21 باب 15 ح1:‹‹ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُول ... فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُؤَجِّلَهُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا وَ إِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ أُعْطِيَتْ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا››.

و بما عن فقه الرضا عليه السلام

و هذه الروايات توجب الخروج عن مقتضي قاعدة الفسخ كما اشار اليه في الجواهر.

و للثاني:

بخبر، وسائل ج21 ص232 باب 14 من ابواب العيوب و التدليس ح13:‹‹عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ عِنِّينٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مَا حَالُهُ قَالَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَأْتِي النِّسَاء››.

و نوقش فيه:

اولاً، بالضعف لاعراض الاصحاب عنها مضافاً الي ضعف سندها.

و ثانياً، انها خالية عن التقييد بالخلوة.

و ثالثاً، لوجود معارض قوي و هو صحيح ابي حمزة المذكور آنفاً و المعتضد بعمل الاصحاب.

و الحاصل ان المختار هو القول الاول.

‹‹ خلاصة ما ذكر في المسألة الثامنة››

    1. المطرح في الثامنة امران:1- خيار الزوجة عند ثبوت عنن الزوج 2- ثبوت المهر لها علي تقدير الفسخ

    2. المختار سقوط خيارها علي تقدير رضاها بالعيب و لو كانت رضاها عليه تقديري، تبعاً للاصحاب والإجماع و عملاً بالنصوص.

    3. و علي عدم رضاها فالاقوال ثلاثة:1- ثبوت الخيار لها بعد اتمام سنة مطلقا 2- ثبوته فعلاً مطلقاً 3- التفصيل و المختار هو الاول

    4. آيت الله سيستاني إذا علم شهادة اهل الخبرة ان الزوج لا يقدر علي الوطء ابداً ففي الفسخ من دون الانتظار و عدمه وجهان و الفسخ قوي

    5. قلنا في فرض عدم القدرة علي الوطء ابداً و ان جاز لها الفسخ فعلاً ولكن الاحوط الفسخ بعد السنة رعاية للنص و عمل اكثر الاصحاب كما ان عند العلم بزوال عننه في التاجيل اكثر من السنة لا يبعد إمهال الاكثر لعدم كون العجز بواسطة العنة بل لمرض آخر.

    6. عند فسخها العقد لعنن الزوج و قبل الدخول كان لها نصف المهر للنص و عمل الاصحاب مطلقا و لو خلا معها لا الجميع.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo