< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: خلاصة

و للثاني:

وسائل ج21 ص232 باب 14 من ابواب العيوب و التدليس ح13بخبر:‹‹عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ عِنِّينٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مَا حَالُهُ قَالَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَأْتِي النِّسَاء››.

و نوقش فيه:

اولاً، بالضعف لاعراض الاصحاب عنها مضافاً الي ضعف سندها.

و ثانياً، انها خالية عن التقييد بالخلوة.

و ثالثاً، لوجود معارض قوي و هو صحيح ابي حمزة المذكور آنفاً و المعتضد بعمل الاصحاب.

و الحاصل ان المختار هو القول الاول.

‹‹ خلاصة ما ذكر في المسألة الثامنة››

    1. المطرح في الثامنة امران:1- خيار الزوجة عند ثبوت عنن الزوج 2- ثبوت المهر لها علي تقدير الفسخ

    2. المختار سقوط خيارها علي تقدير رضاها بالعيب و لو كانت رضاها علي تقدير، تبعاً للاصحاب والإجماع و عملاً بالنصوص.

    3. و علي عدم رضاها فالاقوال ثلاثة:1- ثبوت الخيار لها بعد اتمام سنة مطلقا 2- ثبوته فعلاً مطلقاً 3- التفصيل و المختارهو الاول

    4. آيت الله سيستاني إذا علم بشهادة اهل الخبرة ان الزوج لا يقدر علي الوطء ابداً ففي الفسخ من دون الانتظار و عدمه وجهان و الفسخ قوي

    5. قلنا في فرض عدم القدرة علي الوطء ابداً و ان جاز لها الفسخ فعلاً ولكن الاحوط الفسخ بعد السنة رعاية للنص و عمل اكثر الاصحاب كما ان عند العلم بزوال عننه في التاجيل اكثر من السنة لا يبعد إمهال الاكثر لعدم كون العجز بواسطة العنة بل لمرض آخر.

    6. عند فسخها العقد لعنن الزوج و قبل الدخول كان لها نصف المهر للنص و عمل الاصحاب مطلقا و لو خلا معها لا الجميع.

 

‹‹ تتمة››

جواهر ج30ص361:‹‹ تتمة، يثبت غير العنن من العيوب بإقرار صاحبه، و اليمين المردودة، و النكول على قول، و شهادة عدلين، و في العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع من النساء عادلات، لصحيح داود بن سرحان السابق و غيره››.

ذكر صاحب الجواهر في التتمة فروعاً اربع.

الاول ، ما ذكر آنفاً موضوع البحث فيها طرق اثبات غير العنن ، من سائر العيوب و الطرق المذكورة فيها اربع

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo