< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: طرق اثبات العيوب

و الرابع من الطرق شهادت عدلين من الرجال و في عيوب الخفي من النساء شهادت اربع عادلات من النساء.

و تدل علي شهادت النساء في عيوبها الخفية روايات:

منها، وسائل ج 21 ص216 باب 4 من ابواب العيوب و التدليس ح1 :‹‹ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ إِنْ كَانَ بِهَا يَعْنِي الْمَرْأَةَ زَمَانَةٌ لَا تَرَاهَا الرِّجَالُ أُجِيزَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَيْهَا››

و منها،المصدر ح2:‹‹ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَرْصَاءَ أَوْ عَمْيَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَى وَلِيِّهَا وَ يَرُدُّ عَلَى زَوْجِهَا مَهْرَهَا الَّذِي زَوَّجَهَا عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ بِهَا مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ جَازَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَيْهَا››.

وسائل ج27 ص353 باب من كتاب الشهادة ح9::‹‹ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعُذْرَةِ وَ كُلِّ عَيْبٍ لَا يَرَاهُ الرَّجُل‌››.

(ذيل الصفحة: العذرة ،البكارة ، ايضاح اللغة)

و غير هما من الروايات المستفيضة بل المتواترة الدالة علي قبول شهادتهن في العيوب الخفية.

و مثل الجواهر في المفروض جامع المقاصد ج13 ص270 متناً و شرحاً.

و ما افاده الجواهر من الطرق هو المختار تبعاً للاكابر و عملاً بالنصوص.

الفرع الثاني:

ما افاده الجواهر ص361 بقوله:‹‹ و لو كان لكل من الرجال و الامرأة عيب موجب للخيار يثبت لكل منهما، لإطلاق الأدلة، حتى في الرتق الممتنع إزالته مع الجب، و إن كان لا يخلو من إشكال باعتبار ظهور النص في أن العلة في ذلك تضررأحدهما بعدم التمكن من الوطء، و هنا لا ضرر لاشتراكهما››.

و مثله جامع المقاصد ج13 ص271 متنه:‹‹و لو كان بكلّ منهما عيب ثبت لكلّ منهما الخيار، و في الرتق الممتنع الإزالة مع الجبّ إشكال‌››.

و صرح جامع المقاصد ص272 بعدم الفرق في ثبوت الخيار لكل منهما بين كون العيبين من جنسين او من جنس واحد و استدل الجواهر لثبوت الخيار لكل منهما بقوله:‹‹ لإطلاق الادلة››.

و الظاهر انّ مراده دلالة دليل الخيار عند العيب علي ثبوته مطلقا كان للاخر ايضا خيار ام لا ، و هو كذلك.

و المستفاد من الجواهر والقواعد في عبادتهما هو اخراج صورة واحدة من ثبوت الخيار للطرفين و هي اجتماع الرتق من عيوب المراة مع الجب من عيوب المرء.

و زاد جامع المقاصد اجتماع العفل مع الجب المستوعب و ما في حكمه.

و مقصود جامع المقاصد كل ما يعتذر معه الوطء كان رتقاً او غيره جباً او غيره و اشار الجواهر و جامع المقاصد الي وجه استثناء اجتماع امثال الرتق مع الجب و الاشكال فيه.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo