< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: ثبوت عيب للزوجين معا

اما ثبوت الخيار فيه وجهه:

اطلاق ادلة المثبتة للخيار في كل منهما ايضاً اشير اليه جواهر في العبارة المتقدمة، بقوله:‹‹ لاطلاق الأدلة...››.

و جامع المقاصد بقوله ص272 :‹‹ من أن كلا منهما سبب للخيار إذا انفرد فعند الاجتماع كذلك، لأصالة عدم كون الاجتماع مانعا من ترتب الخيار على السبب‌››.

و اما عدم الخيار عند اجتماعهما وجهه: اشار اليه:

صاحب الجواهر بقوله المقدم :‹‹... و إن كان لا يخلو من إشكال باعتبار ظهور النص في أن العلة في ذلك تضرر أحدهما بعدم التمكن من الوطء، و هنا لا ضرر لاشتراكهما››.

و جامع المقاصد ص 272 :‹‹... و من أن الفسخ إنما يثبت بكل من العيبين المذكورين، لفوات مقصود النكاح و هو الاستمتاع، فجعل الفسخ وسيلة إلى التخلص منه. و هذا المعنى منتف في المحل المفروض، فإن الفوات المذكور ثابت على كل من تقديري الفسخ و عدمه فيتمسك بأصالة لزوم النكاح‌››.

ثم اورد جامع المقاصد علي الوجه الثاني بقوله:‹‹ و ليس بشي‌ء، لأن المعنى المستنبط لا يخصص عموم النص، فالأصح الثبوت من الجانبين››.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo