الأستاذ الشيخ الرضازاده
بحث الفقه
90/12/22
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: ثبوت عيب للزوجين معا
اما ثبوت الخيار فيه وجهه:اطلاق ادلة المثبتة للخيار في كل منهما ايضاً اشير اليه جواهر في العبارة المتقدمة، بقوله:‹‹ لاطلاق الأدلة...››.
و جامع المقاصد بقوله ص272 :‹‹ من أن كلا منهما سبب للخيار إذا انفرد فعند الاجتماع كذلك، لأصالة عدم كون الاجتماع مانعا من ترتب الخيار على السبب››.
و اما عدم الخيار عند اجتماعهما وجهه: اشار اليه:
صاحب الجواهر بقوله المقدم :‹‹... و إن كان لا يخلو من إشكال باعتبار ظهور النص في أن العلة في ذلك تضرر أحدهما بعدم التمكن من الوطء، و هنا لا ضرر لاشتراكهما››.
و جامع المقاصد ص 272 :‹‹... و من أن الفسخ إنما يثبت بكل من العيبين المذكورين، لفوات مقصود النكاح و هو الاستمتاع، فجعل الفسخ وسيلة إلى التخلص منه. و هذا المعنى منتف في المحل المفروض، فإن الفوات المذكور ثابت على كل من تقديري الفسخ و عدمه فيتمسك بأصالة لزوم النكاح››.
ثم اورد جامع المقاصد علي الوجه الثاني بقوله:‹‹ و ليس بشيء، لأن المعنى المستنبط لا يخصص عموم النص، فالأصح الثبوت من الجانبين››.