< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

91/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: خلاصة- تدليس

‹‹ خلاصة المختار في احكام العيوب : المقصد الثاني››

    1. المختار ثبوت الخيار للزوج لو كان عيبها قبل العقد و عدمه لو كان بعده :‹‹المسألة الاولي››.

    2. ان محلّ الخيار و الفورية هو نفس الفسخ لا الرجوع الي الحاكم :‹‹ المسألة الثانية››.

    3. عدم اشتراط الفسخ شرائط الطلاق و عدم ترتب آثار الطلاق علي الفسخ بالعيب:‹‹ المسألة الثالثة››.

    4. استقلال من له الخيار في الفسخ و الرجوع الي الحاكم في خصوص العنة انما لتعيين المدة :‹‹ المسألة الرابعة››.

    5. عند اختلاف الزوجين في العيب هو تقديم قول منكره عند عدم البينة:‹‹المسألة الخامسة››.

    6. عدم مهر المسمي في الفسخ بغير العنن و الخصاء لو كان قبل الدخول و تمامه لو كان بعده و في العنة نصفه لو كان قبله و عدم الحاق الخلوة بالدخول في وجوب المهر ولكن حسن الاحتياط بأداء مبلغ من المسمي بالزوجة الغير المدخولة للخلوة معها واضح :‹‹ المسألة السادسة››.

    7. لا موضوعية لطرق المنصوصة الاربعة مثل الجلوس علي الماء البارد و غيرها بل هي مثل نظر الطبيب طرق معرفة العيب و مقدمة علي الحلف :‹‹المسألة السابعة››.

    8. سقوط خيار الزوجية عند رضاها بعنن الزوج و ثبوته لها بعد اتمام السنة علي تقدير عدم رضاها به و لها نصف المسمي للنص:‹‹ المسألة الثامنة››.

    9. عدم الخيار لهما عند اجتماع عيب الزوج مع عيب في الزوجة اذ المتيقن من الخروج من اصالة النكاح صورت عدم اجتماع العبين :‹‹ الفرع الثاني››.

    10. ان الاصل في كل انسان هو السلامة من العيب كما ان الاصل في عقد النكاح هو اللزوم :‹‹ المسألة السابعة ›› و ‹‹ الفرع الثاني›› .

شرايع:‹‹المقصد الثالث في التدليس››

و فيه مسائل:

جواهر ج30 ص362: ‹‹ و هو- تدليس- تفعيل من المدالسة بمعنى المخادعة، و الدلس محركا الظلمة، فكأن المدلس لما دلس و خدع أظلم الأمر على المخدوع‌››.

اقول ما ذكره الجواهر هو معناه عند اهل اللغة كما هو المستفاد من:

لسان العرب نصه:‹‹ الدَّلَسُ، بالتحريك: الظُّلْمَة. و فلان لا يُدالِسُ و لا يُوالِسُ أَي لا يُخادِعُ و لا يَغْدُرُ [يَغْدِرُ]. و المُدالَسَة: المُخادَعَة... و التَّدْلِيسُ في البيع: كِتْمانُ عيب السِّلْعَة عن المشتري››.

و المستفاد من كلمات الاعاظم مثل الجواهر و جامع المقاصد ج13 ص281 جريان التدليس في البيع و النكاح:

و في النكاح يجري احكام التدليس في العيوب الموجبة لخيار الزوج او الزوجة كما يجري في صفات الردية الغير الكاملة و ان بحث عن العيوب في المبحث السابق تحت عنوان عيوب الموجبة للخيار و عن الناقصة من الصفات ههنا تحت عنوان ‹‹ تدليس›› و كان بينهما عموم من وجه كما صرح به جواهر ج30 ص365 لامكان مجامعة العيب مع التدليس و انفراد كل منها عن الاخر و يمكن تحقق التدليس من ناحية احد الزوجين او الاجنبي الذي عبر عنه في القواعد بالسفير كما صرح به جامع المقاصد متناً و شرحاً مع بعض المناقشات في الشرح

و اما المتن صرح القواعد:‹‹ الفصل الثالث في التدليس‌: و يتحقّق بإخبار الزوجة، أو وليّها، أو وليّ الزوج، أو السفير بينهما- على إشكال- بالصحّة أو الكماليّة عقيب الاستعلام أو بدونه. و هل يتحقّق لو زوّجت نفسها أو زوّجها الوليّ مطلقا؟ إشكال. و لا يتحقّق بالإخبار لا للتزويج، أو له لغير الزوج‌››.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo