الأستاذ الشيخ الرضازاده
بحث الفقه
91/01/22
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: خلاصة- تدليس
‹‹ خلاصة المختار في احكام العيوب : المقصد الثاني››
1. المختار ثبوت الخيار للزوج لو كان عيبها قبل العقد و عدمه لو كان بعده :‹‹المسألة الاولي››.
2. ان محلّ الخيار و الفورية هو نفس الفسخ لا الرجوع الي الحاكم :‹‹ المسألة الثانية››.
3. عدم اشتراط الفسخ شرائط الطلاق و عدم ترتب آثار الطلاق علي الفسخ بالعيب:‹‹ المسألة الثالثة››.
4. استقلال من له الخيار في الفسخ و الرجوع الي الحاكم في خصوص العنة انما لتعيين المدة :‹‹ المسألة الرابعة››.
5. عند اختلاف الزوجين في العيب هو تقديم قول منكره عند عدم البينة:‹‹المسألة الخامسة››.
6. عدم مهر المسمي في الفسخ بغير العنن و الخصاء لو كان قبل الدخول و تمامه لو كان بعده و في العنة نصفه لو كان قبله و عدم الحاق الخلوة بالدخول في وجوب المهر ولكن حسن الاحتياط بأداء مبلغ من المسمي بالزوجة الغير المدخولة للخلوة معها واضح :‹‹ المسألة السادسة››.
7. لا موضوعية لطرق المنصوصة الاربعة مثل الجلوس علي الماء البارد و غيرها بل هي مثل نظر الطبيب طرق معرفة العيب و مقدمة علي الحلف :‹‹المسألة السابعة››.
8. سقوط خيار الزوجية عند رضاها بعنن الزوج و ثبوته لها بعد اتمام السنة علي تقدير عدم رضاها به و لها نصف المسمي للنص:‹‹ المسألة الثامنة››.
9. عدم الخيار لهما عند اجتماع عيب الزوج مع عيب في الزوجة اذ المتيقن من الخروج من اصالة النكاح صورت عدم اجتماع العبين :‹‹ الفرع الثاني››.
10. ان الاصل في كل انسان هو السلامة من العيب كما ان الاصل في عقد النكاح هو اللزوم :‹‹ المسألة السابعة ›› و ‹‹ الفرع الثاني›› .
شرايع:‹‹المقصد الثالث في التدليس››
و فيه مسائل:جواهر ج30 ص362: ‹‹ و هو- تدليس- تفعيل من المدالسة بمعنى المخادعة، و الدلس محركا الظلمة، فكأن المدلس لما دلس و خدع أظلم الأمر على المخدوع››.
اقول ما ذكره الجواهر هو معناه عند اهل اللغة كما هو المستفاد من:
لسان العرب نصه:‹‹ الدَّلَسُ، بالتحريك: الظُّلْمَة. و فلان لا يُدالِسُ و لا يُوالِسُ أَي لا يُخادِعُ و لا يَغْدُرُ [يَغْدِرُ]. و المُدالَسَة: المُخادَعَة... و التَّدْلِيسُ في البيع: كِتْمانُ عيب السِّلْعَة عن المشتري››.
و المستفاد من كلمات الاعاظم مثل الجواهر و جامع المقاصد ج13 ص281 جريان التدليس في البيع و النكاح:
و في النكاح يجري احكام التدليس في العيوب الموجبة لخيار الزوج او الزوجة كما يجري في صفات الردية الغير الكاملة و ان بحث عن العيوب في المبحث السابق تحت عنوان عيوب الموجبة للخيار و عن الناقصة من الصفات ههنا تحت عنوان ‹‹ تدليس›› و كان بينهما عموم من وجه كما صرح به جواهر ج30 ص365 لامكان مجامعة العيب مع التدليس و انفراد كل منها عن الاخر و يمكن تحقق التدليس من ناحية احد الزوجين او الاجنبي الذي عبر عنه في القواعد بالسفير كما صرح به جامع المقاصد متناً و شرحاً مع بعض المناقشات في الشرح
و اما المتن صرح القواعد:‹‹ الفصل الثالث في التدليس: و يتحقّق بإخبار الزوجة، أو وليّها، أو وليّ الزوج، أو السفير بينهما- على إشكال- بالصحّة أو الكماليّة عقيب الاستعلام أو بدونه. و هل يتحقّق لو زوّجت نفسها أو زوّجها الوليّ مطلقا؟ إشكال. و لا يتحقّق بالإخبار لا للتزويج، أو له لغير الزوج››.