< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

88/09/09

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان:مفهوم اللقب و العدد

و اما الثانی: مفهومه -لو کان له مفهوم- نفی الحکم عما یشمله الاسم.

  و من البداهة عدم ظهوره فی نفی سنخ الحکم عن ما عدی الموضوع مثل عمرو بل هو مسکوت عنه و لذا اشتهر: ان اثبات شیء لا ینفی ما عداه.

  نعم یستفاد منه نفی شخص الحکم الثابت لللقب عما یشمله اللقب لانتفاء کل حکم شخصی بانتفاء موضوعه و معلوم ان انتفاء الشخص الحکم عند انتفاء الموضوع بحکم العقل و لیس من المفهوم.

  کما صرص به ایضا الکفایه كفايةالأصول، صفحه 212« لا دلالة للقب و لا للعدد على المفهوم و انتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلا و قد عرفت أن انتفاء شخصه ليس بمفهوم».

  و ایضا یستفاد منه المفهوم لو کان المتکلم فی مقام التحدید و الحصر فی قوله «اکرم زیدا» یستفاد منه المفهوم ولکنه لیس مستفادا من قضیة اللقبیة بل من القرینة الخارجیة.

فتلخص ان المختار تبعا للاساطین عدم المفهوم لللقب.

مفهوم العدد

و اما العدد مثل« تصدق بدرهمین» او «صل الصبح رکتین».

  فلا مفهوم له ایضا الا ان یکون فی مقام التحدید من طرف الاقل و او الاکثر او الطرفین فانه یدل علی عدم تجواز عن المحدود و لکنه لیس من جهة المفهوم بل من جهة عدم العمل بالمنطوق و بعبارة اخری من جهة عدم تطبیق المامور به مع الماتی به کما اشار الیه مصباح الاصول ج 1 ص 33 و كفايةالأصول، صفحه 213بقوله « و كيف كان فليس عدم الاجتزاء بغيره من جهة دلالته على المفهوم بل إنما يكون لأجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطوق كما هو معلوم».

  فالحاصل ان المختار عدم ثبوت المفهوم للعدد ایضاً

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo