درس خارج اصول استاد رضازاده
90/03/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: جمع بین اقوال
قلت:
لایدخل المقام فی هذا الکبری فان هذا الکبری مورده ما صح اعتماد المتکلم علیه و ان کان مشتبه المراد عند المخاطب مثل لفظ الفاسق اذا کان مجملا عند المخاطب و لا یعلم وضعه لخصوص مرتکب الکبائر او الاعم منه و من الصغائر و بعبارة اخری ما یصلح لها،عبارة عما کان مجملا لدی المخاطب.
و المقام لیس کذلک حیث لا اجمال فی الاستثناء فی المفروض فانه ظاهر فی رجوعه الی خصوص الجملة المتکررة فیما عقد الوضع و ما بعدها من الجملل کانت دون الجمل السابقة علیها.
نعم لو کان الاستثناء مجملا و غیر ظاهر لا فی رجوعه الی خصوص ما یتکرر فیه عقد الوضع و لا الی الجمیع و کان صالحا لرجوعه الی الکل منها لکان المقام داخلا فی هذا الکبری لامحالة.
اقول: ما ذکرته تحن عنوان«ان قلت:جمل السابقة...» صریح صاحب الکفایة ج 1 ص 365 «نعم غیر الاخیرة ایضا من الجمل لا یکون ظاهرا فی العموم».
و ما ذکرته تحن عنوان:«قلت : لا یدخل المقام ...»مذکور اجمالا فی اصول الفقه ج 1 ص 160 و تفصیلا و علی نحو الاحسن و ادل فی المصباح ج 1 ص 521
و اصله مع التصالح التالی الذی ذکره اصول الفقه ص 161 مستفادة من کلام المحقق النائینی.
و اما التصالح:
اصول الفقه ج 1 ص 161 « و هذا القول الرابع هو أرجح الأقوال و به يكون الجمع بين كلمات العلماء فمن ذهب إلى القول برجوعه إلى خصوص الأخيرة فلعله كان ناظرا إلى مثل الآية المباركة[1] التي تكرر فيها الموضوع[2] و من ذهب إلى القول برجوعه إلى الجميع فلعله كان ناظرا إلى الجمل التي لم يذكر فيها الموضوع إلا في صدر الكلام فيكون النزاع على هذا لفظيا و يقع التصالح بين المتنازعين».
و اختار التفصیل محقق النائینی و تبعه المصباح و اصول الفقه.
ثم صرح المصباح ج 1 ص 524 ان تعدد القضیة لو کان بتعدد الموضوع و المحمول معا کان الاستثناء فیهما ایضا راجعا الی الجملة الاخیرة دون ما سبقها من الجملات لعین ما عرفت حرفا بحرف.
هذا و قد ناقش فی التفصیل لانه خلط بین الوصفیة من اداة الاستثناء،و الاستثنائیة منها:
نهایة الدرایة ج 2 ص 481 ذیل تعلیقة 310 ما هونصه
« ربّما يفصل بين ما إذا أنكر عقد الوضع و ما إذا لم يتكرر... و يندفع بأنّه خلط بين أداة الاستثناء و الوصفيّة و الاستثنائيّة فانّ الأولى حيث أنّها وصفيّة و الضمير المتّصل غير قابل التوصيف فلا بدّ من رجوعها إلى المذكور في صدر الكلام مع أنّ الكلام في الاستثنائيّ الراجع إلى المفهوم التركيبي الأفرادي و أمّا ما ذكر في الأوّل فمصادرة و غايته أنّ الأخيرة متيقنة و أنّ غيرها يحتاج إلى دليل».
و مراده من الاول تکرار الموضوع.
[1] و الآیة المشار الیها هی آیة -سورة نور آیة 4 -« وَ الَّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ».
[2] یعنی فی الجملة الاخیرة لا فی کل جملة کما صرح به اصول الفقه ج 1 ص 160 و هو «هم» حیث انه ضمیر فصل و عماد و ما بقوة خبر لما قبله بخلاف الضمیر فی «لهم» فانه متصل و لا یبتدء به فلایکون عقد الوضع مکررا.