< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

95/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عقل/ دلائل اخباريين/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

جواب محقق خويي[1] به دليل اخباري:

اولا: جواب نقضي: معلوم به علم اجمالي منحصر به شبهه تحريميه حكميه نمي باشد و شامل شبهات حكميه و موضوعيه، چه وجوبيه و چه تحريميه مي شود و به مقتضاي علم اجمالي بايد در تمام اين موارد، احتياط كنيم، در حالي كه شما فقط در شبهه حكميه تحريميه حكم به احتياط كرده ايد. پس دليل شما اعم از مدعا مي باشد.

دوما: جواب حلي: ما سه علم اجمالي داريم:

علم اجمالي كبير: اطراف آن تمام شبهات است و هرجا حكم براي ما مشتبه است این علم وجود دارد و منشا آن اعتقاد به حقانيت اسلام باعث مي شود ما علم اجمالي پيدا كنيم كه در موارد شبهات، تكاليفي است.

علم اجمالي متوسط: اطراف آن مطلق طرق و امارات مطلقا است و فرد يقين دارد اطراف، طرق و امارات احكام و تكاليف است، چه اين امارات معتبر باشند و چه غير معتبر باشند.

علم اجمالي صغير: اطراف آن طرق و امارات معتبره است.

حال علم اجمالي كبير، منحل به علم اجمالي متوسط مي شود و علم اجمالي متوسط، به علم اجمالي صغير، منحل مي شود.

بعد مي فرمايند: ميزان در انحلال اين است كه مقدار علم دوم، مساوي با مقدار علم اجمالي اول باشد و الا علم اجمالي منحل نمي شود و در ما نحن فيه چون دو علم مساوي مي باشند، علم اجمالي منحل شده است.

ايشان در چند صفحه بعد مي فرمايند: «ثم إن ما ذكرناه من الانحلال مبني على العلم الوجداني بمطابقة الامارات المعتبرة للواقع، بمقدار ما علم اجمالا ثبوته في الشريعة المقدسة من التكاليف».[2]

مي فرمايند: علم اجمالي كبير زماني به متوسط انحلال پيدا مي كند كه معلوم به علم اجمالي در هر دو مساوي باشد و علم دوم هم بايد علم وجداني باشد.

ان قلت: اگر اخباري بگويد ما علم وجداني به تساوي دو علم نداريم و علم اجمالي منحل نمي شود و بايد احتياط كرد.

قلت: در اين زمان ما معتقد به انحلال علم اجمالي هستيم اگرچه علم وجداني نباشد و همين مقدار كه دو مقدار علم، مساوي باشند، كافي است.

 

التقرير العربي

ثم قال: «ويمكن ان يجاب عن هذا الاستدلال (أولا) - بالنقض بالشبهات الوجوبية والموضوعية، فان هذا العلم لو كان مانعا عن الرجوع إلى البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية، كان مانعا عن الرجوع إليها فيها أيضا، مع أن الأخباريين لا يقولون بوجوب الاحتياط فيها، و (ثانيا) - بالحل وهو ان العلم الاجمالي بتكاليف واقعية ينحل بقيام الامارات على تكاليف إلزامية بمقدار المعلوم بالاجمال. وتوضيحه ان لما هنا ثلاثة علوم اجمالية: (الأول) - العلم الكبير، وأطرافه جميع الشبهات مما يحتمل التكليف، ومنشأه العلم بالشرع الأقدس، إذ لا معنى للشرع الخالي عن التكليف رأسا. (الثاني) - العلم الاجمالي المتوسط وأطرافه موارد قيام الامارات المعتبرة وغير المعتبرة، ومنشأه كثرة الامارات والقطع بمطابقة بعضها للواقع، فانا لا نحتمل مخالفة جميعها للواقع. (الثالث) - العلم الاجمالي الصغير وأطرافه موارد قيام الامارات المعتبرة، ومنشأه القطع بمطابقة مقدار منها للواقع. وحيث إن العلم الاجمالي الأول ينحل بالعلم الاجمالي الثاني، والثاني بالثالث فلا يتنجز التكليف في غير مؤديات الطرق والامارات المعتبرة والميزان في الانحلال ان لا يكون المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الصغير أقل عددا من المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الكبير، بحيث لو أفرزنا من أطراف العلم الاجمالي الكبير مقدار المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الصغير، لم يبق لنا علم اجمالي في بقية الأطراف».[3]

ثم افاد: «ثم إن ما ذكرناه من الانحلال مبني على العلم الوجداني بمطابقة الامارات المعتبرة للواقع، بمقدار ما علم اجمالا ثبوته في الشريعة المقدسة من التكاليف».[4] كما هو الصحيح.

ان قلت: ان ادعي الاخباري القائل بوجوب الاحتياط عدم حصول هذا العلم اي العلم بمطابقة الامارات للواقع بمقدار المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الاول.

قلت: نحن ندعي الانحلال حتي مع عدم العلم بهذه المطابقة، وجدانا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo