< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

95/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عقل/ دلائل اخباريين/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

بحث در جواب به بيان دوم دليل عقل اخباري (اصل حظر در اشياء) بود:

جواب سوم مرحوم آخوند: «وثالثاً : إنّه لا يستلزم القول بالوقف في تلك المسألة ، للقول بالاحتياط في هذه المسألة ، لاحتمال أن يقال معه بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان».[1]

مي فرمايند: مقايسه بين احتياط و اصالت الحظر صحيح نمي باشد و تلازم بين اين دوصحيح نمي باشد. و ممكن است كسي قائل به اصل حظر باشد اما در ما نحن فيه قائل به برائت باشد بخاطر قاعده قبح عقاب بلابيان.

شايد منظور آخوند مي فرمايند كه قياس صحيحي در اينجا نمي باشد همانطور كه جواب عنايه هم به همين اشاره دارد و بحث حظر قبل از شريعت است و بحث ما در بعد از شرع است كه ربطي به هم ندارد.

مرحوم محقق اصفهاني در نهاية الدرايه[2] در ضمن يك تحقيق مي فرمايند: اين دو مساله با هم بسيار فرق دارد هم موضوع و هم ملاك و هم اثر و نتيجه آنها با هم فرق دارد:

اما اختلاف از ناحيه موضوع: موضوع در مساله حظر، فعل است في نفسه و ذات آن است و كاري به شرع و... نداريم اما موضوع در ما نحن فيه فعلي است كه حكم آن مشكوك است و حليت آن مشخص نمي باشد. و اين نظير موضوع حكم واقعي و ظاهري است كه موضوع واقعي ذات است اما ظاهري حكم بما هو مشكوك است.

اما اختلاف از ناحيه ملاك: كساني كه قائل به برائت هستند، مي گويند تكليف به ما واصل نشده و منجز نمي باشد و تكليف غير منجز، نياز به امتثال ندارد و قائل به برائت مي باشند. و كسي كه قائل به احتياط مي باشد، مي گويد تكليف بخاطر احتمال تكليف، براي ما منجز شده و بايد احتياط كرد. پس ملاك ما نحن فيه تنجيز و عدم تنجيز تكليف موجود است. اما در مساله حظر و اباحه، اصلا تكليفي جعل نشده تا نوبت به تنجيز و عدم آن برسد، بلكه ملاك در حظر اين است كه عبد مملوك مولا است و بدون اجازه نمي تواند انجام دهد و ملاك در اباحه اين است كه تا زماني كه شارع نهي نكرده اتيان اشكالي ندارد.

اما اختلاف از ناحيه اثر: حظر در قبل از شريعت، خروج از دائره عبوديت است و براي عدم خروج از اين دائره، قائل به اصالت الحظر شده است و قطعا عقوبت مي شود چه خلاف واقع باشد و چه نباشد اما در ما نحن فيه قائل به احتياط مي گويد بخاطر تكليف منجز، قائل به احتياط شده ام و اگر اين احتمال موافق با واقع بود، عقاب نمي شود و الا عقاب مي شود.

اما نسبت به اصل حرف: عنايه مي فرمايند: «أقول هذا كله مضافاً إلى المنع عن القول بالحظر أو الوقف من أصله فلا يبقى معه مجال للاستدلال به هاهنا أصلا (اما المنع عن الحظر) فلضعف مدركه و هو كون التصرف فيما لم يرد فيه رخصة تصرفاً في ملك الغير بغير إذنه فيحرم فإن قياس الباري جل و علا بسائر المالكين قياس مع الفارق (مضافاً) إلى ان الحديث الشريف المتقدم كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي مما يرد ذلك كله فإنه قد دل كما تقدم على إباحة الأشياء حتى يرد فيها نهي و إذا شك في ورود النهي في مورد فالأصل عدمه (و اما المنع عن الوقف(».[3]

مي فرمايند: از اصل، قول به حظر را قبول نداريم. چون مدرك اين است كه ما عبديم و حق در دائره عبوديت ندارد. در حالي كه اين نسبت به مردم است اما نسبت به خداوند اين گونه نيست و حديث «كل شيء مطلق...» دال بر اين است كه اصل برائت و اباحه است تا زماني كه نهي اي برسد.

پس از اين تقريب اخباري، عنايه از اينكه اصل مطلب، صحيح نمي باشد، جواب دادند و مرحوم آخوند از اينكه اصل مطلب صحيح است، سه جواب داده است.

 

التقرير العربي

«وثالثاً : إنّه لا يستلزم القول بالوقف في تلك المسألة ، للقول بالاحتياط في هذه المسألة ، لاحتمال أن يقال معه بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان».[4]

و لعل نظر الكفاية في الاجواب الثالث الي ثبوت الفرق بين المسئلتين: الحظر و الاحتياط، اذ الاول بلحاظ ما قبل الشريعة و الثاني بلحاظ ما هو الشرع.

توضيح ذلك: ان المحقق الاصفهاني افاد في نهاية الدراية، ما نصه: «تحقيق المقام :أن مسألة الحظر والاباحة ، ومسألة البراءة والاحتياط مختلفتان موضوعا وملاكا وأثرا ، لا محمولا ، فلا وجه للاستدلال باحداهما على الأخرى. أما اختلافهما موضوعا ؛ فلأن الموضوع في الأولى هو الفعل في حدّ ذاته مع قطع النظر عن ورود الحكم الشرعي فيه ، والموضوع في الثانية هو الفعل المشكوك حليته وحرمته شرعا مع ثبوت اصل الحكم فيه. واما اختلافهما ملاكا فلأن الملاك في المسألة الثانية... فملاك البراءة عدم تنجز التكليف بعدم وصوله ، وملاك الاحتياط تنجز التكليف باحتماله. بخلاف المسألة الأولى ، فان التكليف فيه مفروض العدم لا موقع لتنجزه باحتماله ، ولا لعدمه بعدم وصوله. بل ملاك الحظر عقلا أن العبد من حيث إنه مملوك لا بد من أن يكون صدوره ووروده عن إذن مالكه...وملاك الاباحة : أن الفعل حيث لم يمنع عنه المولى ، لا من حيث الشارعيّة ، ولا من حيث المالكية ، فلا يكون خروجا عن زيّ العبودية ... وأما اختلافهما أثرا ، فلأن الحظر في المسألة الأولى من حيث كونه خروجا عن زي الرقية ، لعدم الاذن المالكي ، فهو معاقب عليه على أي حال. بخلاف الاحتياط في المسألة الثانية ، فانه من حيث تنجز الواقع باحتماله فيدور مدار مصادفة الاحتمال للواقع».[5]

ثم ان عناية اورد علي الاقول بان اصل الاشياء الحظر او الوقف بما نصه: «أقول هذا كله مضافاً إلى المنع عن القول بالحظر أو الوقف من أصله فلا يبقى معه مجال للاستدلال به هاهنا أصلا (اما المنع عن الحظر) فلضعف مدركه و هو كون التصرف فيما لم يرد فيه رخصة تصرفاً في ملك الغير بغير إذنه فيحرم فإن قياس الباري جل و علا بسائر المالكين قياس مع الفارق (مضافاً) إلى ان الحديث الشريف المتقدم كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي مما يرد ذلك كله فإنه قد دل كما تقدم على إباحة الأشياء حتى يرد فيها نهي و إذا شك في ورود النهي في مورد فالأصل عدمه (و اما المنع عن الوقف(».[6]

فالحاصل: هو عدم تمامية تقريب الثاني مثل التقريب الاول.

اما علي تقدير صحة اصل المبني اعني صحة ان اصل الاشياء الغير الدخيلة في حيرة الانسان، هو الحظر، فلما ذكره صاحب الكفاية من الاجوبة الثلاثة.

و اما لعدم صحة اصل ذاك المبني، و ان الصحيح هو اباحة اصل الاشياء كما افاده صاحب عناية من الوجهين لذلك.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo