< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

95/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عقل/ دلائل اخباريين/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

بحث در تقريب دوم عقلي اخباريين بود كه خلاصه اين است كه اين تقريب دوم ناتمام است به اينكه اگر گفتيم اصل حظر است، اين دليل نا تمام است بخاطر آنچه كه كفايه گفتند و اگر گفتيم اصل اباحه است، بخاطر آنچه كه عنايه گفته است نا تمام است.

تقريب سوم دليل عقلي اخباريين: وجوب ترك محتمل الضرر

محتمل الحرمه بخاطر وجود مفسده اي كه در آن است، محتمل الضرر است و دفع ضرر متيقن و محتمل به حكم عقل واجب است.

مرحوم آخوند در كفايه با اين عبارت به اين دليل و رد آن اشاره مي كنند: «وما قيل ـ من أن الإقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالإقدام على ما يعلم فيه المفسدة ـ ممنوع...».[1]

محقق اصفهاني عبارتي دارند كه به عنوان مقدمه براي كلام آخوند خوب است، ايشان مي فرمايند: «تارة- يستدل‌ به‌ للاحتياط فيما نحن‌ فيه‌ كما هو الظاهر من العبارة. و قد تقدم أيضا في ذيل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالاستدلال به وجيه‌ و جوابه ما في الكتاب –كفاية- و قد قدمنا ما عندنا –في تعليقة 30 علي الكفاية- و أخرى يستدل به للقول بالحظر في مسألة الحظر و الاباحة، كما نسب إلى الشيخين رحمهما اللّه و غيرهما على ما في رسائل‌ شيخنا العلامة الانصاري (قدّس سره)، فهو غير صحيح لأن المفسدة: إن كانت بالغة مرتبة التأثير في الحرمة، ففرضها في تلك المسألة خلف؛ لأن الكلام في إباحة الشي‌ء و حظره عقلا مع فرض خلوه عن الحكم الشرعي‌وإن لم تكن بالغة حد التأثير فهي غير بالغة حد الغرض المولوي حتى يكون الاقدام عليه من هذه الحيثية منافيا لغرض المولى ، ليكون خروجا عن زي الرقية. وأما أن أصل الاقدام بلا إذن من المولى خروج عن زي الرقية ، فهو وجه آخر ، وقد قدمنا جوابه ومما ذكرنا تبين أنه لا وجه للترديد في المفسدة بين العقوبة الأخروية ، وغيرها في مقام الاستدلال لمسألة الحظر والاباحة ، إذ لا حكم من الشارع على الفرض ليكون هناك عقوبة على مخالفته ، بل العقوبة على الحظر مما يحكم به العقل من باب ترتبها على فعل ما يحتمل فيه المفسدة..[2]

مي فرمايند: گاهي اخباريين براي اثبات احتياط به اين قاعده استدلال كرده اند و در عبارت كفايه هم اين آمده و قبلا هم در ذيل قاعده قبح عقاب بلابيان، مي توان براي احتياط به آن تمسك كرد، در نتيجه اگر منظور اخباري از استدلال به اين قاعده، اثبات احتياط است، استدلال خوبي است اما جواب آن هم همان چيزي است كه كفايه بيان كرده است. اما اگر استدلال به اين قاعده براي اثبات اصالت الحظر قبل شريعت است همانطور كه شيخين اين را فرموده اند، اين استدلال صحيح نمي باشد. چون مفسده اي كه شما ادعا مي كنيد در محتمل الحرمه، احتمال آن وجود دارد، يا به حدي رسيده كه موثر در حرمت باشد، يا به آن حد نرسيده. حال اگر به حدي رسيده كه اين عمل حرام باشد، در مساله حظر و اباحه خلف پيش مي آيد، چون حاكم در اين مساله عقل است و با فرض عدم شرع و شريعت، عقل حكم مي كند. در حالي كه شما ادعا مي كنيد مفسده به حدي رسيده كه موجب حرمت شرعي شده و اين خلاف فرض (فرض عدم وجود شرع و شريعت) است. و اگر مي گوئيد اين مفسده به اين حد نرسيده كه موجب حرمت شرعيه شود، اين نوع مفسده اي كه ضعيف است و به اين حد نرسيده، خروج از عبديت براي مولا نمي باشد و مثل انجام عمل مكروه است، در حالي كه كساني كه مي گويند اصل در اشياء حظر است، بخاطر خروج انسان از عبديت و هتك مولا است. اما اگر بگوئيد اصل اقدام بدون اذن مولا، خروج از عبديت براي مولا است، اين غير از وجه سوم دليل عقلي است كه جواب آن قبلا گذشت به اينكه اقدام بدون اذن مولا زماني از عبديت براي مولا خارج است كه هتك مولا باشد در حالي كه اينجا مولا هنوز دستوري نداده و شرع و شريعتي نيست.

بعد مي فرمايند: بعضي بين مفسده دنيوي و اخروي فرق گذاشته اند كه صحيح نمي باشد و جواب آن از آنچه ذكر كرديم مشخص مي شود.

حاصل مطلب: اگر بگوئيم قاعده دفع ضرر محتمل واجب است، براي ثبوت احتياط است، تقريب سوم براي دليل عقلي اخباري است و مي تواند از آن نتيجه بگيرد به اينكه:

صغري: اقدام در مورد شبهه، اقدام در ضرر محتمل است.

كبري: دفع ضرر محتمل عقلا لازم است.

نتيجه: اجتناب از اقدام در مشتبه لازم است.

كفايه از اين بيان جواب مي دهد كه جلسه آينده خواهد آمد.

 

التقرير العربي

و اما التقريب الثالث لدليل العقل الذي استدل به الاخباري: ان محتمل الحرمة محتمل الضرر لاحتمال المفسدة فيه و دفع الضرر المحتمتل واجب.

اشار اليه الكفاية، نصه: «وما قيل ـ من أن الإقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالإقدام على ما يعلم فيه المفسدة ـ ممنوع...».[3]

فائدة: لابد قبل بيان الاستدلال به و ما اورد عليه من الاشارة الي بيان:

ما في نهاية الدراية، نصه: «تارة- يستدل‌ به‌ للاحتياط فيما نحن‌ فيه‌ كما هو الظاهر من العبارة. و قد تقدم أيضا في ذيل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالاستدلال به وجيه‌ و جوابه ما في الكتاب –كفاية- و قد قدمنا ما عندنا –في تعليقة 30 علي الكفاية- و أخرى يستدل به للقول بالحظر في مسألة الحظر و الاباحة، كما نسب إلى الشيخين رحمهما اللّه و غيرهما على ما في رسائل‌ شيخنا العلامة الانصاري (قدّس سره)، فهو غير صحيح لأن المفسدة: إن كانت بالغة مرتبة التأثير في الحرمة، ففرضها في تلك المسألة خلف؛ لأن الكلام في إباحة الشي‌ء و حظره عقلا مع فرض خلوه عن الحكم الشرعي‌وإن لم تكن بالغة حد التأثير فهي غير بالغة حد الغرض المولوي حتى يكون الاقدام عليه من هذه الحيثية منافيا لغرض المولى ، ليكون خروجا عن زي الرقية. وأما أن أصل الاقدام بلا إذن من المولى خروج عن زي الرقية ، فهو وجه آخر ، وقد قدمنا جوابه ومما ذكرنا تبين أنه لا وجه للترديد في المفسدة بين العقوبة الأخروية ، وغيرها في مقام الاستدلال لمسألة الحظر والاباحة ، إذ لا حكم من الشارع على الفرض ليكون هناك عقوبة على مخالفته ، بل العقوبة على الحظر مما يحكم به العقل من باب ترتبها على فعل ما يحتمل فيه المفسدة..[4]

و الحاصل بناء علي ان ما ذكر مربوط بمسئلة الاحتياط و تقريب ثالث للدليل العقلي، يكون صغري و كبري و نتيجة:

اما الصغري: فهو ان الاقدام في مورد الشبهه التحريمية اقدام في الضرر المحتمل، لاحتمال ثبوت المفسدة فيه او علي تقدير حرمته يكون ذا مفسدة.

اما الكبري: هو لزوم دفع الضرر المحتمل عقلا.

و اما النتيجة: فهو لزوم الاجتناب عن الاقدام في المشتبه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo