< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

95/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبيه اول/ تنبيهات/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

ادله اخباريين و اصوليين تمام شد و معلوم شد ادله اخباريين نا تمام است.

تنبيهات برائت:

كفايه راجع به تنبيهات مي فرمايند: «بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها : الأول : إنّه إنّما تجري أصالة البراءة شرعاً وعقلاً فيما لم يكن هناك أصل موضوعي مطلقاً ولو كان موافقاً لها ، فإنّه معه لا مجال لها أصلاً ، لوروده عليها كما يأتي تحقيقه فلا تجري مثلاً أصالة الإِباحة في حيوان شك في حليته مع الشك في قبوله التذكية».[1]

مي فرمايند: تنبيه اول: اصل برائت در جايي جاري مي شود كه اصل موضوعي كه اصل برائت را از بين ببرد، جاري نشود اگرچه موافق برائت باشد. چون با بودن اصل موضوعي و با اجراي آن اصل، موضوعي براي اصالت البرائه باقي نمي ماند. مثل جايي كه ما شك در حليت و حرمت حيواني شك كرديم و از طرفي، منشاء شك اين باشد كه اين حيوان قابل تزكيه است يا خير، در اينجا ما نمي توانيم اصالت الحليه و برائت را جاري كنيم و حكم به حليت كنيم. چون اصل موضوعي عدم قبول حيوان تزكيه را، داريم و با اجراي اين اصل، در عدم حليت حيوان يقين داريم و موضوع اصالت الحليه و برائت از بين مي رود.

ايشان در ادامه اين مطلب را قبول مي كنند.

مرحوم شيخ در تنبيه پنجم از شبهات حكميه و در تنبيه اول از شبهات موضوعيه رسائل، شبيه فرمايش مرحوم آخوند مي فرمايند، عبارت ايشان اين است: «الخامس أن أصالة الإباحة في مشتبه الحكم إنما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليها».[2]

مي فرمايند: در شبهه حكميه كه اصوليين قائل به برائت و اصالت الاباحه هستند، در جايي اين اصل جاري مي شود، كه اصل موضوعي كه موضوع اين را از بين ببرد، وجود نداشته باشد.

مصباح[3] و منتقي هم همين را مي فرمايند.

عبارت منتقي الاصول اين است: «... وعلى كل حال ، فأصل المطلب بنحو الكلية معلوم لا كلام فيه. إنما الكلام في الفرع المذكور في المسألة ، وهو ما إذا شك في حلية حيوان لأجل الشك في التذكية ، فهل تجري أصالة عدم التذكية ، وحينئذ لا مجال لأصالة البراءة ، أو لا تجري؟...».[4]

مي فرمايند: مسلم است كه برائت در جايي است كه اصل موضوعي نباشد و كلام و بحث در فرع مذكور (مثال شك در حليت حيوان) است كه فرمودند اگر اصل عدم تزكيه جاري شد ديگر جاي اصل برائت و اصالت الحليه نيست و مشكل اين است كه آيا اصالت عدم التزكيه جاري مي شود يا خير؟

محقق عراقي در نهاية الافكار مي فرمايند: «الامر الاول يعتبر في جريان اصالة الاباحة في مشتبه الحكم عدم وجود اصل حاكم عليها، بل لا يختص ذلك باصل الاباحة فيجرى في غيرها من الاصول ايضا، بل في جعل ذلك من الشرائط مسامحة في التعبير (لان) مرجع ذلك في الحقيقة إلى اشتراط تحقق الموضوع للاصل في جريانه، فان مع وجود الحاكم لا مورد لجريان الاصل المحكوم لارتفاع موضوعه ولو تعبدا بجريان الاصل الحاكم».[5]

مي فرمايند: اصل اباحه در جايي جاري است كه اصل حاكم بر آن وجود نداشته باشد و اين مطلب به اصل اباحه اختصاص ندارد و در بقيه اصول هم همين مطلب جاري است و زماني جاري مي شوند كه اصل حاكم بر آن نباشد.

بعد ايشان مي فرمايند: اينكه ما عدم اجراي اصل موضوعي را يكي از شرايط اجراي برائت مي دانيم، تسامح است. چون اصل در جايي جاري مي شود كه موضوع داشته باشد و در جايي موضوع وجود دارد كه اصل، موضوع را از بين نبرد. پس در جايي كه اصل موضوعي (يا حاكم) وجود داشت، ديگر اصلا جاي برائت نيست.

خلاصه اينكه برائت در جايي است كه اصل حاكم بر آن وجود نداشته باشد و وجه آن اين است كه با وجود اصل حاكم، ديگر موضوعي براي برائت (چه عقلي كه موضوع آن عدم بيان و چه شرعي كه موضوع آن عدم علم باشد) باقي نمي ماند و عدم بيان و عدم علم از بين مي روند.

 

التقرير العربي

تنبيهات البرائة

كفاية، نصه: «بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها : الأول : إنّه إنّما تجري أصالة البراءة شرعاً وعقلاً فيما لم يكن هناك أصل موضوعي مطلقاً ولو كان موافقاً لها ، فإنّه معه لا مجال لها أصلاً ، لوروده عليها كما يأتي تحقيقه فلا تجري مثلاً أصالة الإِباحة في حيوان شك في حليته مع الشك في قبوله التذكية».[6]

ذكر الكفاية في هدا الامر الاول الشبهة التحريمية الحكمية و الموضوعية كليهما.

و ذكر ايضا فرعا من فروع هذا الامر و اشار اليه بقوله: «فلا تجري مثلا اصالة الاباحة...».

و ظاهره تمامية اصل المطلب حيث قال: «فانه معه لا مجال لها اصلا».

و استدل عليه بعدم موضوع لاصل البرائة مع وجود اصل موضوعي، موافقا كان معها او مخالفا، اشار اليه بقوله: «لوروده عليها...».

و هو ظاهر كلام الشيخ في الرسائل في تنبيه الخامس من الشبهات الحكمية و تنبيه الاول من الشبهات الموضوعية. و استدل الشيخ بحکومة هذا الاصل علي اصالة البرائة، نصه: «الخامس أن أصالة الإباحة في مشتبه الحكم إنما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليها».[7]

و هو الظاهر من مصباح[8] و منتقي، نص المنتقي: «... وعلى كل حال ، فأصل المطلب بنحو الكلية معلوم لا كلام فيه. إنما الكلام في الفرع المذكور في المسألة ، وهو ما إذا شك في حلية حيوان لأجل الشك في التذكية ، فهل تجري أصالة عدم التذكية ، وحينئذ لا مجال لأصالة البراءة ، أو لا تجري؟...».[9]

و افاد محقق العراقي في نهاية الافكار، ما نصه: «الامر الاول يعتبر في جريان اصالة الاباحة في مشتبه الحكم عدم وجود اصل حاكم عليها، بل لا يختص ذلك باصل الاباحة فيجرى في غيرها من الاصول ايضا، بل في جعل ذلك من الشرائط مسامحة في التعبير (لان) مرجع ذلك في الحقيقة إلى اشتراط تحقق الموضوع للاصل في جريانه، فان مع وجود الحاكم لا مورد لجريان الاصل المحكوم لارتفاع موضوعه ولو تعبدا بجريان الاصل الحاكم».[10]

و الحاصل ان ظاهره ايضا تمامية اصل المطلب في جميع الاصول.

و الوجه فيه ظاهر اذ موضوع البرائة العقلية هو عدم البيان و في البرائة الشرعية هو عدم العلم و اصل المذكور يرفعه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo