< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ رضازاده

90/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الانصراف

 و من جعلها واحدة مثل:

 السيد البروجردي ره نهاية الاصول ص342 و 343

 و السيد الخميني ره: مناهج الوصول ج2 :ص325 وص327

 و هو انها واحدة و هي: إحراز كون المتكلم في مقام البيان.

 و ناقش في:

مقدمة الاولي من الكفاية:

 عناية ج2 ص370 بما تقدم انفاً من ان كون المتكلم في مقام البيان احرازه دخيل في حجتية الاطلاق و في صحة العمل لا في تحقق الشياع و الاطلاق .

و في مقدمته الثالثة:

 آيت الله السيد محمود الشاهرودي ره في عبارته المتقدمته آنفاً من ان مانعيتها موجب لسد باب التمسك بالاطلاق .

 و سيد الاستاد محقق الخوئي ره في بحثه الشريف حاصله ان مقدمية الثالثه مخالف لقولهم ان العبرة بعموم الجواب لا بخصوص السئوال.

و لقولهم : ان المورد لا يكون مخصصاً للوارد.

 و الوجه فی ذلك ان مصداق قدر المتيقن في مقام التخاطب انما هو مورد سئوال السائل و لو كان مانعاً عن انعقاد الاطلاق لكان مقيداً له:

 و منه ظهر عدم مانعيت قدر المتيقن الخارجي ايضاً عن التمسك بالاطلاق عند تمامية مقدمات الاطلاق.

 فتخلص ان مقدمات الحكمة ثلاثية عند بعض و اثنتان عند بعض و واحدة عند الثالث.

 و لنا ان نقول: انها اثنتان:

احديهما: تمكن المولي عن التقييد.

و الثانية: إنتفاء ما يوجب التقييد.

 إذ عند تمكنه عن بيان القيد لو لم يذكر القيد في الكلام لا محالة ينقعد الاطلاق او الشمول لجميع الافراد.

 اما عدم دخالة إنتفاء القدر المتيقن ، فلما ذكر من النقاش عليه.

 و اما عدم دخالة كون المتكلم في مقام البيان فلأنه لازم في الاخذ بكلام المولي كان الكلام عاماً او خاصاً مطلقاً او مقيداً.

 و كما انه لايكون دخيلاً في عموم الکلام او خصوصه كذالك في اطلاقه او تقييده.

 نعم إحرازه دخيل في حجتة الظواهر و العمل به مطلقا كان الظهور ظهور وضعي ، او اطلاقي ، او غيرهما كما تقدم عن العناية.

‹‹تنبيهات››

تنبيه الاول: الإنصراف يوجب عدم انعقاد الاطلاق للفظ و لو تمت مقدمات الحكمة ظاهراً ام لا؟

 و الذي يمكن ان يقال:

1- ما كان بدوياً زائلاً بالتأمل

2- ما لم يكن بدوياً بل يكون ثابتاً

و الاول، لا يكون مانعاً عن الاطلاق و لا ينافي مقدمة الثانية من مقدمات الحكمة لعدم كونه موجباً لتعيين المنصرف اليه و بمنزلة القرينة المتصلة.

و الثاني، مانع عنه و يكون بمنزلة القرينة المتصلة للتعيين ، او بمنزلة ما يصلح للقرينة.

 انما الكلام في تشخيص انه من اي النحوين و هو صعب يحتاج الي تمييز منشاء الانصراف.

 و بعبارة اخري قلما تخلو الفاظ الواردة في مسائل الفقهية آية كانت او حديثاً عن الانصراف و لكنه بدوي او ثابت مشكل.

 و اشار الی الانصراف و قسميه كفاية 1 ص388: ‹‹ ثم انه قد انقدح ... انه لا اطلاق فيما كان له انصراف الي خصوص بعض الافراد او الاصناف لظهوره فيه... و منها ما لا يوجب ذاك و لا ذاك بل يكون بدوياً زائلاً بالتأمل...››

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo