< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ رضازاده

90/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: تنبهات

 مقدمات الحكمة و تنبيهاتها

 و لكن سيد الاستاذ محقق الخوئي ره افاد في بحثه الشريف بالنجف التفصيل عليك نص ما كتبته في تقرير بحثه جزء الاول ص14 و:‹‹ و لكن التحقق التفصيل بين ما كان الشك في اصل كونه في مقام البيان مثل انه نشك في احلّ البيع و حرّم الرّبي ›› هل كان في مقام البيان و اظهار المراد الجدي ام لا بل كان في مقام التشريع و بين ما كان الشك في اطلاق مراده و اختصاصه بجهة خاصة و الحكم بالأخذ بالاطلاق في الاول دون الثاني لثبوت بناء العقلاء في الاول دون الثاني.

 و السر في ذلك هو دوران الامر في الاول بين كون المتكلم الحكيم في مقام الاهمال او في مقام بيان المراد و المقصود فيكون بناء العقلاء علي انه في مقام البيان حتي يخرج كلامه عن الاجمال و الاهمال.

 بخلاف الثاني فانه يدور الامر بين اطلاق المراد و اختصاصه فلا يكون مجملاً حتي يجري بناء العقلاء فيه .

اقول: قد انقدح مما تقدم من عدم دخالة كون المتكلم في مقام البيان في المقدمات و انعقاد الاطلاق بل احرازه دخيل في حجية الكلام و الظهورات كان في باب العام و الخاص او المطلق و المقيد:

 ان الاصل المذكور لا يختص بالمطلقات كما صرح به كفاية و غير الكفاية بل هو جار في كل كلام صادر عن المتكلم في اي باب كان.

 كما يظهر مما ذكرناه عن تقرير بحثنا آنفاً للتفصيل الذي افادة سيدنا الاستاذ ره : ‹‹ و السر في ذلك...››:

 ما في المصباح ج1 ص598 من الضعف والنقص في نقل التفصيل حيث انه ادعاء بلادليل لعدم نقله الدليل علي التفصيل الذي ذكرناه تحت جملة :‹‹ و السر علي في ذلك...››.

تنبيه الخامس:

  اختلاف مقتضي مقدمات الجكمة من حيث البدلية و الاستيعابيه و غيرهما ياتي بعد مقام الرابع تبعاً للكفاية ج1 ص365.

‹‹خلاصة ما ذكر في المقام ثالث مقدمات الحكمة و تنبيهاتها››

في الموضوع له الاسم الجنس مسلكان: 1- انه مقيد بقيد الشيوع و السريان مشهور- 2- غير مقيد به -سلطان العلماء- و يترتب علي هذا الاختلاف امران 1- مجازية الاستعمال لو اريد من اسم الجنس التقييد لإلغاء قيد الشيوع و الاطلاق علي المشهور دون غيره. 2- حمل الكلام علي الشيوع و الارسال لو لم يكن مقيداً علي المشهور دون غيره اذ عليه يحتاج الشيوع الي قرينة خاصة او عامة و هي المقدمات الحكمة. المختار عدم المجازية علي كلا المسلكين إذ المراد الاستعمالي علي كليهما هو الموضوع و تقييده مبيّن مراده الجدي و الضابط في الحقيقة و المجاز هو المراد الاستعمالي و الضابط للحجية هو المراد الجدي. في عدد مقدمات الحكمة اقوال: ثلاثية ، ثنائية و واحدة . و المختار انها ثنائية : 1- تمكن المولي عن التقييد 2- إنتفاء ما يوجب التقييد إذ مع تحققهما ينعقد الاطلاق و الشمول الجميع الافراد و لا دخالة لغيرهما فيه اما عدم دخالة القدر التيقن فلان العبرة بعموم الجواب لا خصوص السئوال و المقیقن و اما عدم دخالة كونه في مقام البيان فلعدم اختصاصه بالمطلقات بل هو اللازم في الاخذ بعموم الكلام وخصوصه و مطلقه و مقيدة نعم احرازه و لو بالاصل دخيل في حجية الظواهر .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo