< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ رضازاده

90/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: الشك في الوحدة و التعدد
 افاد سيدنا الاستاذ ره في بحثه الشريف ان الاحتمال هنا اربع اثنان منها علي تقدير وحدت الحكم : 1- حمل المطلق علي المقيد 2- الأخذ بالمطلق و حمل المقيد علي افضل الافراد .
 و الاثنان علي تقدير تعدد الحكم 1- تعدد الحكمين ولكن بحيث يمون احدهما من قبيل الواجب في الواجب مثل نذر اتيان صلوة الواجبة في المسجد بحيث لو صحّ في غير المسجد كانت الصحيحة ولكن عليه كفارة حنث النذر: و في المقام المقيد واجب في واجب اخر هو المطلق و مع ايتان المطلق لايبقي موضوع للمقيد 2-تعدد الحكمين بحيث لايكون ايتان احدهما موجباً لرفع موضوع الآخر مثل طلب مطلق الماء لغسل الثوب و الماء البارد للشرب.
 و من الواضح تعين الاول من الاربع اما عدم الثاني لما تقدم من اقوائية حمل المطلق علي المقيد من العكس عند اهل المحاورة.
 و اما عدم الثالث فلأنه يتصور لو كان القيد متعلقاً للأمر مستقلاً كان يقال: أعتق رقبة و التكن مؤمنة و المقام ليس كذالك إذ المتعلق نفس المقيد و التقييد .
 بل التحقيق انه لايكون من الثالث و لو كان المتعلق خصوص القيد لتحقق القرينة العامة و هي نظر العرف علي ان كل مورد يتعلق الأمر او النهي علي قيد من قيود المركب فهو يكون ارشاداً الي جزئية القيد او شرطيته للمركب او مانعية له فلايكون الامر به مولوياً دالاً علي وجوبه حتي يحتمل انه واجب في واجب.
 و اما عدم الرابع فلحصول امتثال المطلق و سقوط أمره عند امتثال الامر بالمقيد لإنطباقه علي المقيد و مطلوبية صرف الوجود من المتعلق و الطبيعة و لغوته الامر به بعد الامتثال.
 ان قلت : الأمر بالمطلق قبل الامر بالمقيد فإمتثاله ليضاً قبل امتثاله بعتق رقبة كافرة قبل رقبة مؤمنة.
 قلت : لازم هذا الكلام ثبوت التخيير بين عتق رقبتين و بين عتق رقبة واحدة مؤمنة و هو فاسد من وجهين:
 احدهما: انه خلاف ظاهر دليل المطلق لعدم تقيّده بامتثاله قبل امتثال المقيد .
 و ثانيهما: خلاف ظاهر الامر إذ ظاهر الامر هو كون الوجوب تعيناً و حمله علي التخيير خلاف الظاهر .
 مضافاً الي عدم معقوليت التخيير بين الاقل و الاكثر الاستقلاليين إذ ماله الي ان يقول المولي: عتق المؤمنة مسلّم و قطعي عليك و لكن ان شئت ضم اليه عتق الكافرة ايضا و ان لم تشا فلا و فساده بديهي.
 اقول: الظاهر صحة ما افاده الاستاذ ره في مورد الشك
 و الكلام الي هيهنا فيما كان المراد من المطلق و المقيد صرف الوجود.
 و المختار في المفروض اما بالنسبة الي طريق أحراز وحدت التكليف فهو مختار صاحب الكفاية فطريق الاحراز:
 1- هو وحدت السبب 2- قرينة خاصة حالية كانت او مقالية.
 و اما بالنسبة الي موارد الشك في الوحدت و التعدد فهو مختار سيدنا الاستاذ ره من إلحاق مورد الشك بصورت احراز الوحدت .
 فنتيجة المقال: هو ثبوت التنافي و لزوم حمل المطلق علي المقيد في موارد اربع.
 1- وحدت السبب 2- قرينة خارجية حالية كانت او مقالية 3- نفس الخطابين و ان كان ظهور الامر في التاسيس4 - موارد الشك في الوحدت و التعدد
 
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo