< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ رضازاده

90/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: اشكال الثاني علي المحقق الخوئي
 مضافاً الي ان قبول المفهوم للوصف رعاية لظهور الوصف في الاحترازية خروج عن المقسم اي عدم التنافي بينهما لعدم المفهوم للوصف و دخول في القسم الاول مثل الشرط.
 و الحاصل ان المختار هو الفرق بين ما كان مفاد المطلق و المقيد صرف الوجود فلا محالة يحمل المطلق علي المقيد.
 و بين ما كان مفادهما مطلق الوجود فلايحمل تبعاً للمشهور و خلافاً للسيد الاستاذ محقق الخوئي لعدم المفهوم للوصف.
 و بعبارة اخري عند كونه مطلق الوجود يحمل المطلق علي المقيد لو كان بينهما تنافياً فيكون مثل صرف الوجود و اما لو لم يكن تنافياً فلايحمل تبعاً للمشهور و لايكون مثل صرف الوجود.
 تبصرة:
 ما الفرق بين صرف الوجود و بين مطلق الوجود حتي يكون ظهور المقيد في الاول في التعيينيت و في الثاني في الاحترازية كما صرح به سيدنا الاستاذ محقق الخوئي ره و غيره.
 يمكن ان يكون الفرق في وحدت الحكم في الصرف و تعدده في المطلق.
 إذ عند وحدته يدور المقيد بين تعين مفاده لو كان مقدماً علي المطلق و التخيير بينه و بين سائر افراد المطلق لو لم يكن مقدماً عليه و اما عند تعدد الحكم و انحلاله بعدد افراد المطلق فحيث ان لكل فرد حكم مخصوص، فلا معني لظهور خصوص المقيد في التعيين و لذا لابد لتقديمه علي المطلق من تحصيل ظهور آخر كان مختصا به و هو ظهوره في الاحترازية الناشي من الامر به مستقلاً.
 هذا تمام الكلام في المقام الرابع من المطلق مع كون الحكم فيه تكليفاً الزمامياً .
 و اما اذا كان الحكم تكليفاً ندبياً ياتي قريباً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo