< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ رضازاده

90/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: حمل المطلق في الحكم الندبي
 ناقش فيه محقق الخراساني في حاشية ( منه) و محقق الخوئي ره.
 اما حاشية منه نصه: ص 393:‹‹ و لايخفي انه لو كان حمل المطلق علي المقيد جمعاً عرفياً، كان قضيته عدم الاستحباب إلا للمقيد و حينئذ ان كام بلوغ الثواب صادقا علي المطلق كان استحبابه تسامحياً و إلا فلا استحباب له وحده كما لاوجه بناء علي هذا الحمل و صدق البلوغ لتاكّد الاستحباب في المقيد فافهم منه قده›› يعني لإنحصار الاستحباب في المقيد بعد الحمل.
 و المستفاد من نقاش هذه التعليقه
 اولاً: بعد حمل المطلق علي المقيد في المستحبات لم يصدق بلوغ الثواب علي المطلق و بعبارة اخري لم يكن المطلق مصداقاً لأدلة التسامح فلم يكن مستحباً من ناحيتها ايضاً .
 و ثانياً: علي فرض دخوله فيها و صدق البلوغ عليه بعد الحمل لم يكن استحبابه الاصطلاحي بل تسامحي.
 و ثالثاً: بعد الحمل و صدق البلوغ علي المطلق لم يحسن بل لا وجه لاطلاق تاكّد الاستحباب علي المقيد لعدم كون استحباب المطلق بعد الحمل من نوع استحباب القيد حتي يصح التعبير بتاكدّية استحباب المقيد.
 و قد انقدح مما اوضحناه دخول بعض اجوبة المذكورة في بيانات سيدنا الخوئي ره في تعليقه ( منه) المذكورة كما سياتي.
 و اما سيدنا الاستاذ محقق الخوئي ره: علي ما في :
 المصباح ج1 ص615 ناقش في الوجه الثاني من الكفاية بوجوه ثلاث ولكن الوجه الاول و الثالث منها مستفادان من وجهي الاول و الثالث من حاشية ( منه) نعم وجهه الثاني غير مستفاد من الحاشية نصه:
 ‹‹ 2- انّا قد ذكرنا في محله انّ مفاد تلك القاعدة ليس هو استحباب العمل البالغ عليه الثواب بل مفادها هو الإرشاد الي ما استقل به العقل من حسن الإتيان به برجاء ادراك الواقع››.
 و مثله ما افاده في جلسة تدريسه بالنجف و زاد فيه:‹‹ و يعطيه المولي اجر المنقاد من جهة حكم العقل››.
 و انه لو قلنا باستحباب المطلق من جهة اخبار التسامح فلابد من القول باستحبابه فيما كانا الامران يعني المطلق و المقيد واجبان و حمل المطلق علي المقيد.
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo