< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ رضازاده

90/09/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: حمل المطلق علي المقيد في المستحبات
 و الحاصل هو عدم حمل المطلق علي المقيد في المستحبات تبعاً للمشهور.
 لما افاده صاحب الكفاية ره في المتن من الوجهين حاصل وجه الاول:
  هو عدم الحمل لضعف عرض علي المقيد و هو اختلاف مراتب المستحبات من حيث المحبوبية غالباً و هذه الغلبة قرينة علي كون القيد في المقيد لتاكيد محبوبية و علّو مرتبة لا للاحتراز عن غيره.
 و مناقشة المذكورة في المصباح عن هذه الغلبة و انها لاتوجب رفع ظهور القيد في الاحترازية، يمكن الايراد عليها بان القيد في المقيدات غالباً يكون بصورت الوصف لا الشرط و تقدم ان القيد في مفهوم الوصف تكون للاحتراز عن دخالة الغير في الموضوع و حكمه الشخصي لا الاحتراز عن الدخالة سنخ الحكم حتي يكون مثبتا للمفهوم و عليه فلا يبقي مع هذه الغلبة ظهور للقيد في احترازية الموجبة للمفهوم و حمل المطلق عليه.
 و حاصل وجه الثاني المضبوط في متن الكفاية:
 ان عدم الحمل لقوة عارضة علي المطلق في المستحبات و هو شمول اخبار من بلغ له و ان الاخذ بجميع افراد المطلق له الأجر و الثواب لا خصوص المقيد نصه بتمامه ص 393:
 ‹‹ أو انّه عدم حمل المطلق- كان بملاحظة التسامح في ادلة المستحبات و كان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجيء دليل المقيد و حمله المقيد علي تاكّد استحبابه من التسامح فيها››.
 و ما ناقشه المصباح لايخلو عن تامل فالمختار عدم حمل المطلق علي المقيد في غير الواجبات (مستحبات) هذا تمام الكلام في المقام الرابع.
 تبصرة : التنبيه الخامس
 تقدم في التنبيهات من المقام الثالث ان التنبيهات خمس و تقدم هناك اربعة منها و قلنا في مورخ 3/8/90 ياتي الخامسة بعد اتمام المقام الرابع تبعاً لصاحب الكفاية و الآن هو وقتها.
 كفاية ج1 ص395 :
 ‹‹ تبصرة لاتخلو من تذكرة و هي ان قضية مقدمات الحكمة في المطلقات مختلف حسب اختلاف المقامات فانها تارة يكون حملها علي العموم البدلي.
 و اخري علي العموم الاستيعابي.
 و ثالثة علي نوع خاص مما ينطبق عليه.
 حسب اقتضاء خصوص المقام و اختلاف الآثار و الأحكام .
 كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام »
 حاصله ان القرائن الخاصة حالية كانت او مقالية بلااشكال مقتضاها في المطلقات ليس علي نحو واحد بل يكون مختلفاً كذلك قرينة العامة اي المقدمات الحكمه ايضا مقتضاها مختلفه من حيث البدليه و الاستيعاب و نحو هما.
 و اشار صاحب الكفاية في مبحث السادس من مباحث صيغة الامر ص611 ايضا الي ما يفيد ههنا.
 و كذا اشار اليه محاضرات ج5 ص385 و مصباح ج1 ص618 و أدّق و احسن منهما ما في تقريرنا عن بحثه الشريف في النجف ص35 و حاصل ما افاده سيدنا الاستاذ محقق الخوئي ره في بحثه الشريف:
 ان مطابقة مقام الاثبات مع الثبوت يقتضي ان يكون المطلق عند تمامية مقدمات الحكمة هو المراد الجدي للمولي سواء كان المطلق نفس الحكم او الموضوع و المتعلق.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo