< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ رضازاده

90/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: خلاصة
 ه: إختلاف مقتضي مقدمات الحكمة
 المختار ان مقدمات الحكمة و بعبارة اخري قرينة العامة مثل قرائن الخاصة حالية كانت او مقالية ليس لها مقتضاً واحداً بل ربما تقتضي عموم البدلي و ربما عموم الاستيعابي او نوع خاص حسب اختلاف المقامات.
 و بعبارة آخر مقام الاثبات و ان كان كاشفاً و تابعاً لمقام الثبوت و برهان ‌«اناً» عليه ولكن في مقدمات الحكمة ليس كذالك دائماً بل ربما يكون الاطلاق الاثباتي كاشفا عن التضييق علي المكلف ثبوتاً مثل اطلاق صيغة الامر اثباتا حيث يقتضي التضييق الوجوب الثابت علي المكلف ثبوتا و هو التعييني لا التخيير، نفسي لا الكفائي، اصلي لا الغيري.
 كما ان مفاد المطلق لو كان حكما تحريميا او مباحاً او كان وضعياً كان نتيجة تمامية المقدمات الحكمة هو الاطلاق الشمولي و لو كان حكما وجوبياً يكون اطلاق البدلي.
 4- قلنا: كان ادّق و احسن ان يكون عنوان مبحث المطلق و المقيد هكذا:
 الكلام في المطلق تارة بما هو هو.
 و اخري بما هو مع المقيد.
 و المقامات الثلاث المتقدمة كانت داخلة في القسم الاول.
 و المقام الرابع داخلة في القسم الثاني.
 و تقدم ان للمطلق عند اجتماعه مع المقيد اقسام متعدد مثل كون الحكم فيها واحداً او متعدد، صرف الوجود او مطلق الوجود، وحدت سببه او تعدّده و هكذا و المبحوث عنه في المقام الرابع عمدة هو صورت تنافي المطلق مع المقيد و طريقة رفع التنافي.
 و المختار هو تقديم المقيد علي المطلق لاقوائية ظهوره عن ظهور المطلق اذا كان المفاد حكما الزامياً اي الوجوب و كان مطلوب المولي صرف الوجود.
 و اما لو كان المفاد حكما ندبياً او مطلق الوجود فلا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo