< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ رضازاده

90/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: الامارات
 قال المحقق الخراساني ره : «المقصد السادس في بيان الامارات المعتبرة شرعاً او عقلاً...»
 جرت عادة المؤلفين علي ذكر تقسيم في اول الكتاب لزيادة بصيرة الطالب قصداً الي اشاره اجمالية لما يبحث عنه مفصلاً في مواضعه فيكون الاقسام المذكوره في التقسيم عناوين اجمالية لما يذكر في الكتاب مشروحاً و لذا نري ان المحقق الانصاري في فوائده و محقق الخراساني في كفائية ج2 ايضاً نهجا هذا المنهج مع تفاوت و هو تعرض المحقق الخراساني قبل بيان التقسيم لما اشرنا اليه آنفاً من قوله:‹‹المقصد السادس...
 و حيث ان بحثنا يكون علي منهج الكفاية فلا محالة يقع الكلام في مواضع ثلاثة:
 احدها: ما ذكره قبل التقسيم تحت قوله: ‹‹ المقصد السادس...
 والثاني: نفس التقسيم تحت قوله :‹‹فاعلم ان البالغ الذي وضع عليه القلم...الي ص29
 الثالث: مباحث الذي ذكرها مشروحاً و اشار اليها في التقسيم اجمالاً.
 اما الموضع الاول ففيه موارد للبحث لابد قيل التعرض لها من ذكر مقدمين:
 احديهما : ان المذكور في هذا المقصد يكون اهماً مما تقدم عليه من مباحث الالفاظ و احكام العقلية - ج1 اذ ما تقدم عليه يكون بمنزلة الصغري و هو بمنزلة الكبري مثلاً يقال صيغة الامر ظاهرة في الوجوب و النهي ظاهرة في الحرمت و في هذا المقصد يقال: كل ظاهر حجة ثم يترتب عليه وصول ملكة الاجتهاد و الاستنباط التي هي ثمرة مسائل الاصول و فائدتها كما ذكرنا في بحثنا الاجتهاد و التقليد سنة الماضية و هكذا يثبت قبل هذا المقصد صغري حكم الفعل و في هذا المقصد يثبت حجتيه.( اصول الفقه ج3ص6 )

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo