< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشيخ الرضازاده

90/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: الاقسام
 و المستفاد من هذه الجمله امور: 1- ان رتبة التقسيم قبل رتبة الحكم لان التقسيم حين الالتفات ، و الحكم بعد البحث والتحقيق حول الموضوع ، فلا يكون في التقسيم قبل بيان الحكم تداخل في احكام الاقسام 2- ان التقسيم بلحاظ احوال المكلف الملتفت 3- ان هذه الاقسام هي موضوعات الابحاث الثلاثه الآتية.
 اقول اما الامر الاول المستفاد منه فلا كلام لنا فيه نفيا و اثباتاً فعلاً.
 و اما الامر الثاني فلو كان مراده ان الاحوال بما هي احوال يكون وجهاً للتقسيم فيرد عليه ما تقدم جلسه 29/11/90 من الايرادات المتعدّدة الستة و لو كان المراد ان الاحوال بما لها من وجوب الحجية و امكانها و امتناعها فلايرد ما ذكر .
 و اما الامر الثالث فالمستفاد منه ان الموضوع للمباحث المعينة في الرسائل انما هو ذات القطع و الظن و الشك و بعد البحث و التحقيق في المبحث يثبت حجيته او عدمها و هذا و ان كان متيناً و لكنه مخالف لما افاده في الدراسات كما تقدم و كذا جوابه الاول في المصباح ج2 ص13 نصه:‹‹الوجه الاول- يعني ببيان ردّ التداخل- أن المراد من الظن هو الأمارة المعتبرة، و المراد من الشك عدم قيام الحجة المعتبرة على الحكم على ما صرح به الشيخ (ره) في أول بحث البراءة فلاتداخل اصلا››.
 و ذلك لان اعتبار الامارة كما ههنا او الظن كما في دراسات انما يكون بعد البحث عن موضوع مقصد الثاني فلا يكون قيداً للموضوع.
 فتلخص انه لايمكن موافقة المحقق الخوئي في الجواب عن اشكال التداخل.
  • و منهم اي الذين اجابوا عن الاشكالات المتقدمه علي اقسام الارسائل صاحب الرافد ص35 نصه اولاً:‹‹ ان المحيط الثقافي الذي كان يعيش فيه الشيخ فرض عليه هذا التصنيف لوجود مدرستين متطرفتين آنذاك : مدرسة المحدثين المفرطه في الحمل علي الحديث دون النظر للادلة العقلية القطعية و مدرسة بعض الاصوليين المفرطة في الاعتماد علي بعض الظنون الشخصية بحجة انسداد باب العلم و العلمي ، فاثار الشيخ حركة تنهج الاعتدال و التوسط بين هاتين المدستين و هي المدرسة التي تعتمد علي الادلة القطعية العقلية من جهة و هي المندرحة تحت عنوان القطع و الادلة الظنية السمعية من جهة اخري و هي المندرجة تحت عنوان الظن و الرجوع عند فقدهما الاصل العمل المجعول وظيفةً عند الشك››.
 و ثانياً ، و هو التقسيم علي ملاحظة تحصيل التأمين من العقوبة الذي تقدم .
 و فيه انه يمكن للشيخ ان يجعل ملاك تقسيم و محور اقسام مدرسته غير حالات المكلف نفسها كما تقدم عن بعض مثل ما تقدم عن محقق العراقي حيث جعل وجه التقسيم الخواص الحالات مثل وجوب الحجة و امكانها و امتناعها حتي يسلم عن النقاش المذكورة.
 فتلخص ان الاقسام المذكورة في تقسيم الرسائل علي ما هو ظاهر التقسيم من ان وجهه انما هو حالات المكلف لا يخلو عن اشكال ، كما ان مقسمه و الحكم الملتفت اليه ايضا غير خال عن النقاش كما تقدم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo