< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ رضازاده

90/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: خلاصة
 ‹‹ خلاصة ما ذكر في الاقسام و تقسيم الرسائل››
 1- التقسيمات حول عشر ، اكثرها ثلاثياً، و الاثنان منها ثنائياً: 1- كفاية 2- استاذ المشكيني و يمكن رفع التقسيم كلاً بتصوير الجامع مثل المؤمن، القانون، الوظيفة شرعية كانت او عقلية ، واقيعة، او ظاهرية و المكلف دائماً قاطع بذلك الجامع معه فانحصر الحالة الملتفت بالقطع.
 2- ذكر لعدول صاحب الرسائل عند بيان الاقسام عن منهج سابقية وجوها ثلاثة: 1- حالات المكلف 2- خصوصيات الحالات تاميناً لا حجة 3- حجة.
 3- و الوجه لعدول الكفاية الي الثنائي اما تعميم الحكم الي الواقعي و الظاهري و اما تخصيص الحكم بالفعلي حتي لا يلزم اجماع الحكمين الفعليين .
 4- و الوجه لعدول الكفاية الي ثلاثي آخر غير ثلاثي الرسائل هو تداخل ثلاثي الرسائل في احكامها عند صاحب الكفاية.
 5- نقد تقسيم الرسائل اما مقسمه المكلف- فهو لا يشمل مجري البرائة و الشاك الاعامل بالاصل العملي و الصبي المراهق لو كان المراد المكلف بالفعل.
 6- و اما الحكم الملتفت اليه صريح الرسائل ص190 هو الحكم الشرعي العملي المختص بالملتفت لقوله:‹‹ بحكمه الشرعي›› الواقعي كما هو الظاهر من عباراته الفعل حتي يترتب عليه احكام الاقسام و آثارها و يرد عليه شمول الحكم الحكيم الثابت للغير و اجماع الحكمين الفعليين و عدم شموله آثار الحكم الظاهري.
 7- و نوقش في اقسام الرسائل الثلاث ، امور ستة احدها التداخل الذي اورده صاحب الكفاية .
 8- اجاب عن نقاش الاقسام آيات العظام: 1- ضياء العراقي 2- الاستاذ الخوئي 3- السيد السيستاني
 9- و اوردنا علي الاجوبة المذكورة كما اشرنا الي ان اركان تقسيم الرسائل اي المقسم و الملتفت و الاقسام غير خاليه عن الايراد .
 10- الرافد ص35: تأليف الشيخ الرسائل لم يكن بداعي تدوين كتاب في الاصول بل بداعي الجمع بين الاخباريين و بعض الاصوليين.
 11- لو كان المراد من الظن الذي هو ثاني الاقسام ، الظن المعتبر شرعاً يلزم اخذ المحمول في الموضوع و هو غير صحيح.
 و اما تقسيم الكفاية : الف: الثنائي ب: الثلاثي
 الف: الثنائي:
 و الكلام فيه: تارة في اصل التقسيم اخري في المقسم و ثالثة في الملتفت اليه و رابعة في الاقسام .
 اما الكلام في اصل التقسيم يقع في ناحيتين: احدهما في اصل صحته و عدمها و ثانيها في كونه تقسيماً لمباحث الاصوليه و عدمه .
 اما ناحية الاولي فالمستفاد من حاشية مشكيني ج2 ص6 و دراسات ص5 و نهاية النهاية ج2 ص13 انه لو كان مجرد وجود الجامع بين الحكمين الواقعي و الظاهري و هو شمول احكام القطع لهما موجباً للتقسيم الثنائي لوجب الحكم ببطلان اصل التقسيم لوجود الجامع بين هذين القسمين ايضاً و هو حصول المؤمن او القانون و اضرابها الصادق علي الحكم مطلقا و علي وظيفة العقلية ايضاً و الملتفت دائما يكون قاطعاً بهذا. فيثبت بطلان التقسيم راساً و النحصرت الحالة بالقطع فقط.
 و اجاب عن هذا الاشكال في منتقي ج4 ص8 بما حاصله ان المقصود من التقسيم هو اشارة الاجمالية الي مباحث الكتاب كما تقدم و العنوان الجامع المذكور ليس فيه تلك الاشارة فلابد من بقاء الاقسام حتي يفيد ذلك.
 و فيه ان لازم ما ذكر هو لزوم كون التقسيم ثلاثياً كما افاده الشيخ لان مباحث الاصوليه ثلاثة لا الثنائي الذي اختاره صاحب الكفاية.
 و اما الناحية الثانية فالمستفاد من المحقق العراقي في نهاية الافكار ج3 ص5 هو ان تثنية الاقسام و جعل التقسيم ثنائياً كما اختاره محقق الخراساني يوجب كون البحث عن حجية الظن و الاستصحاب و مبحث التراجيح من مبادي القطع بالحكم لان نتيجتها مما تورث القطع بالحكم الظاهري و بعبارة اخري يوجب ان يكون التقسيم تقسيماً بلحاظ ما يترتب علي المباحث الاصولية احياناً لا تقسيماً للمباحث الاصولية المحرزة في الكتاب و هذا خروج عن المفروض اذ الفرض كما تقدم كراراً ان يكون اقسام التقسيم عناويناً اجمالية لما يبحث عنه في الكتاب لا لما يترتب علي ما يبحث عنه احياناً.
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo