< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشيخ الرضازاده

90/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان:
 و ثالثاً، علي تقدير ان الحكم الظاهري هو مفاد الامارة والاصل كليهما لا يكون التقسيم ثنائياً بل رباعياً بيان ذلك ان الحكم الظاهري ايضاً مثل الحكم الواقعي قد يتعلق به القطع كما اذا يقطع بحجية خبر دلّ علي حكم من الاحكام و قد يتعلق به الظن المعتبر كما اذا دلّ علي حجية الخبر ظاهر الكتاب و قد يتعلق به الشك كما اذا شككنا في بقاء حجية الخبر فيجري الاستصحاب .
 عليه فيقال: اما ان يحصل له القطع بالحكم الواقعي او الظاهري ام لا، و علي الثاني اما ان يكون ظن معتبر علي الحكم الظاهري ام لا،و علي الثاني اما ان يكون له شك فيه ام لا، و علي الثاني يرجع الي الوظيفة العقلية .( مصباح ج2 ص12 عناية ج3 ص6).
 و رابعاً، يكون تقسيم الثنائي ايضاً ثلاثياً ، لا : اما ان يحصل له القطع بالحكم الواقعي و الظاهري ام لا ، و علي الثاني اما ان يكون ظن انسدادي علي الحكومة ام لا، و علي الثاني ، يرجع الي الاصول العقلية . ( نهاية الدراية ج3 ص15 ).
 و اما ما في المصباح ج2ص11 و دراسات ص5 : من ان الحكم الظاهري يكون في طول الحكم الواقعي لأن مورده صورت عدم العلم بالحكم الواقعي سواء كان مستفاداً من الامارة المعتبرة او من الاصل العملي الشرعي فكيف يجعل في مقام التقسيم في عرض الحكم الواقعي كما هو لازم التقسيم الثنائي المذكور فلاموقع لهذا التقسيم لإستلزامه الجمع بينهم في مقام التقسيم.
 فيمكن ان يرد عليه نقضاً انّ الحكم الفعلي ايضاً لايكون في عرض الإنشاء فكيف قلتم بلغوية قيد الفعلي في تقسيم صاحب الكفاية و ان الحكم اعم من الفعلي و الإنشائي عند التقسيم . و ايضاً اصل العملي العقلي يكون في طول الظن الانسدادي علي الحكومة فلم لا تقول فيه بلزوم الجمع بين ما كان في مرتبين في مقام التقسيم.
 نعم لا يمكن الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري الفعليين في مقام الامتثال بان يتوجه الي المكلف فعلاً كلاهما في واقعة واحدة كما سياتي في محله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo