< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ رضازاده

90/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: تقسيم الكفاية
 و لعله لما ذكر من الاشكال ذكر المحقق الاصفهاني في نهاية الدراية ج3 ص17 تقسيما ثلاثياً آخر نصه:‹‹ فحقّ التّقسيم أن يقال إنّ الملتفت إلى حكمه الشرعي، إمّا أنّ يكون له طريق تامّ إليه أولا، و على الثّاني إمّا أن يكون له طريق ناقص لوحظ لا بشرط أولا، و على الثّاني إمّا أن لا يكون له طريق أصلاً أو يكون له طريق بشرط عدم الاعتبار، و على أيّ تقدير ليس له طريق لا بشرط. فالأوّل هو القطع و هو موضوع التّنجّز. و الثاني هو الطّريق المبحوث عن اعتباره و عدمه. و الثالث موضوع الأصول، فتدبّر››.
 3- ان هذا التقسيم و اقسامه متناسب مع فهرست الكتاب لا التقسيم( منتقي ج4 ص9).
 بيانه انه فرق بين التقسيم المذكور في صدر الكتاب و بين الفهرست الذي يذكر نوعا في ذيل الكتاب و هو ان التقسيم اشارة إجمالية الي ما سيقع البحث عنه و اما الفهرست فهو اشارة الي مطالب الكتاب و ما يقع البحث عن عوارضه و حالاته في الكتاب في المفروض هو نفس الطريق او فقل كما افاده محقق الاصفهاني هو الطريق الذي لوحظ لابشرط عن الاعتبار و عدمه لا الطريق المعتبر كما هو القسم الثاني من تقسيم الكفاية فلا يكون قسم الثاني مشيراً الي ما سيقع البحث عنه بل يكون مشيراً الي ثبوت هذا الطريق المعتبر في بين مطالب الكتاب .و الحاصل ان التقسيم الثلاثي لصلاحب الكفاية ايضا لا يخلو عن النقاش من حيث المقسم و الاقسام و الملتفت اليه.
 هذا هو المهمات في تقسيمات المهمة المحكية عن اعاظم الفن و اساتيذنا الكبار.
 و المختار في التقسيم ان يقال:
 الملتفت الي حكم شرعي مطلقا اما ان يكون له طريق تام اليه، او لا.
 و علي الثاني ، اما ان يكو له طريق ناقص لوحظ لا بشرط ، او لا.
 و علي الثاني، سواء لم يكن له طريق اصلاً او كان له طريق بشرط عدم الاعتبار و علي اي تقدير لم يكن له طريق لا بشرط من حيث الاعتبار و عدمه.
 و الاول ، هو موضوع مبحث القطع و الثاني موضوع مبحث الامارات و الظن و الثالث موضوع مبحث اصول العملية و التقسيم المختار تقريباً هو ما اختاره نهاية الدراية ج3 ص17 وص115 تعليقه 5 و تعليقه 50.
 ‹‹ خلاصة ما في تقسيمي الكفاية من المهمات››
  1. تقسيم ثنائي الكفاية لوجود الجامع بين حكمي الواقعي و الظاهري مع كون مباحث الثلاثة خروج عما هو شأن التقسيم و موجب لكون البحث عن حجية الظن و الاصول العملية و مبحث التراجيح من مبادي القطع بالحكم لا مباحث الاصولية و تقسيم الثلاثي موجب لتخصيص حكم الملتفت اليه مخصوص الواقعي و كون البحث في المقصد الثاني بحثاً عن ثبوت ظن المعتبر لا عن عوارضه .
  2. قلنا: ان المقسم في تقسيمي الكفاية و هو البالغ الملتفت مثل المقسم في تقسيم الرسائل و هو المكلف الملتفت ... لايشمل المميز .
  3. لازم الجمع بين تقسيم ثنائي الكفاية و بين عدم جعل حكم الظاهري في الامارات بل الحجية كما هو مسلك صاحب الكفاية هو اضافة كلمة «او حجة شرعية» في الملتفت اليه بان يقال: إذا التفت الي حكم واقعي او ظاهري او الي حجة شرعية.
  4. فرق بين التقسيم الذي يكون لإشارة إجمالية الي ما سيقع البحث عنه تفصيلاً و بين الفهرست الذي اشارة الي مطالب الكتاب و تقسيم ثلاثي الكفاية شبيه بالفهرست لأن قسم الثاني له طريق معتبر لا يكون عنوانا لما سيقع البحث عنه بل مشير الي ثبوته و لا تناسب بين الاقسام و بين موضوع البحث في القسم الثاني ، حيث ان موضوعه مطلق الامارة و ثاني الاقسام خصوص الامارة المعتبرة.
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo