< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشيخ الرضازاده

90/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: معني حجية القطع
 و اما عدم كون الحجية فيه بالمعني الأصولي- ما يكون في قياس الاستنباط الحكم فلما تقدم في المقدمة الخامسة من اختصاص الحجة الاصولي بما كان هناك جعل شرعي مثل الادلة الشرعية حيث كانت الأدلة موجبة لاثبات احكام متعلقاتها، بحسب الجعل الشرعي ، و اما القطع فهو ليس طريقاً للاستنباط، بل هو عين انكشاف الحكم ، و طريقيته غير قابلة للجعل الشرعي كما سياتي و الحاصل ان القطع الطريقي لا يكون حجة بالمعني المنطقي كما تقدم عن الرسائل و الكفاية ايضاً و لا بالمعني الاصولي كما اشار اليه في الفوائد الاصول ج2 ص5 و نهاية الافكار ج3 ص10 و منتقي ج4 ص31 بل هو حجة بالمعني اللغوي كما هو المستفاد من دراسات ص6 ايضاً.
 اقول ما تقدم في المقدمة الرابعة من التلازم بين نفي حجية المنطقي مع نفي اصولية المسألة و استفاد هذه الملازمة من كلام الرسائل يرد عليه:
  اولاً: لايستفاد ذلك من الرسائل بل يمكن استفادة نفي الحجية الاصولي من قوله:‹‹اطلاق الحجة علي الامارات المعتبرة شرعاً ... فقولنا الظن حجة او البينة حجة او فتوي المفتي حجة يراد به كون هذه الامور اوساطا لأثبات احكام متعلقاتها...إذ المراد بالحجة في باب الأدلة ما كان وسطا لثبوت أحكام متعلقه شرعا››.
 نعم تمثيله بالتغير لأثبات حدوث العالم مشعر بان مراده من الحجة المنفية هو الحجية بمعناها المنطقي ولكنه ايضاً لا يكون موجباً لظهور كلامه فيه لإحتمال ان يكون التمثيل لمجرد بيان دخالة الوسط في ترتب الحكم لا افادة جميع خصوصيات المثال حتي لزوم العلقة و التلازم ثبوتاً بين الوسط و الاكبر.
 و ثانياً: في كلمات هذا القائل منتقي ج4 ص 32 شواهد علي عدم كون الحجية المطروحة هي معناها المنطقي .
 و ثالثاً: لازم ما ذكره عدم اصولية مباحث الحج و الامارات، و الاصول العمليه و اضرابها ، لعدم كونها حجة باصطلاح المنطقيين اللازم فيها باصطلاحهم ثبوت العلقة و التلازم بين الاوسط و الاكبر لعدم هذه العلقة الثبوتية فيها.
 و رابعاً: كيف يكون التلازم بين نفي حجة المنطقي و المسألة الاصولية مع انه لاشترط في المسألة الاصولية ثبوت العلقة مع اشتراطها في الحجة المنطقي كما تقدم نعم يمكن التلازم بين حجة الاصولية مع مسألة الاصولية لأن الحكم الشرعي يترتب علي كليهما.
 و الحاصل انه اولاً لا يتم الكبري و ما ادّّّعاه من التلازم بين نفيهما و ثانياً لا يكون كلام الشيخ مصداقاً له.
 مقدمة:
 هذا بناءً علي ان يكون للاصوليين اصطلاح جديد في لفظة ‹‹حجة›› و ان المراد بها هو ما كان دليلاً عندهم اي المفرد الذي يكون واسطة لاثبات حكم متعلقه- وسط خلافاً للمنطقيين حيث ان الدليل عندهم عبارت من المركب اي الحجة خلافاً للمحقق الخراساني حيث انه انكر الاصطلاح الجديد للاصوليين في لفظة الحجة و افاد انّ الحجة عندهم بمعناها اللغوي حاشية ص6 ولكن المختار

هو الاول.
 و لذا يكون الكتاب ، سنة ، اجماع و العقل عند الاصوليين من مصاديق الدليل و يقولون الدليل عليه هو خبر الثقة ، او الكتاب مثلاً و بعبارة اخري للاصوليين اصطلاح جديد بالنسبة الي الدليل قبال اصطلاح المنطقيين حيث ان الدليل عند المنطقيين عبارت عن الحجة اي المعلوم التصديقي و هو مركب ولكن عند الاصوليين عبارت عن المفرد فهل لهم في الحجة ايضاً اصطلاح جديد كما في الدليل ام لا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo