< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشيخ الرضازاده

90/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: خلاصة
 بقي شيء ، و هو انه صرح مصباح ج2 ص15 بمانصه:‹‹ أعني حجية القطع و كونه منجزاً و معذراً، و ربما يعبر عنها بوجوب متابعة القطع››.
 و ظاهره وحدة الحجية و وجوب المتابعة مع ان الحجية اخص مطلق منه لأن معذرية القطع تختص بصورت التصور مع ان لزوم العمل و وجوب متابعة القطع يشمل صور التقصير ايضاً اذ العقل ملزم القاطع عل طبق القطع مادام قاطعاً و لو كان مقصراً . كما اشار اليه مشكيني ج2 ص8.
 ‹‹ خلاصة ما ذكر في جهة الثالثه من المقصد الاول اي القطع››
  1. الكلام في الموضع الثالث في ثلاث مقاصد: القطع و الظن و الشك و البحث في الاول عن جهات : 1- الفرق بين القطع و العلم و اليقين 2- البحث عن القطع من مسائل الاصولية ، ام لا، تقدم الكلام فيها في الموضع الاول والثاني 3- معني حجية القطع
  2. للحجة معان ثلاث:1- عند اللغويين 2- عند المنقطيين 3- عند الاصوليين
  3. و الاول : ما يصح ان يحتج به و الثاني هو الوسط في القياس الذي يكون بين الاصغر و الاكبر منها رابطة حقيقة و الثالث ما يكون كبري القياس الذي يوجب استنباط الحكم الشرعي من دون علقة حقيقته بين الطريفين و يكون فيما كان جعل شرعي.
  4. قطع الموضوعي بواسطة عدم تخلف الحكم عن موضوعه صار بمنزلة العلة الحقيقية فيكون حجة بالمعني المنطقي و يكون وسطاً.
  5. قطع الطريقي الذي هو محل الكلام حجة بالمعني اللغوي لا المنطقي و لا الاصولي لعدم علقة حقيقية بينه و بين الاكبر و لعدم جعل شرعي فيه.
  6. انكر صاحب الكفاية اصطلاح جديد في لفظة حجة عند الاصوليين بل هو باقية علي معناها اللغوي.
 ‹‹ خلاصة ما ذكر في الجهة الرابعة اي الدليل علي حجية القطع››
  1. الاقوال فيه ثلاثة: 1- الدليل هو بناء العقلاء 2- حكم العقل 3- ذاتي له و المختار هو الاخير.
  2. الفرق بين الاولين من جهتين :1- عموم مطلق 2- الاجمال و التفصيل و بين البناء و العرف العام في المنشأ إذ المنشأ في البناء هو كونهم عقلاء و في العرف هو كونهم متدينون فالفرق بينهما في المنشأ لا في نفسهما إذ نفسها واحد يعبر عنه بتعبيرين.
  3. بناء العقلاء داخل في قضايا المشهورة باصطلاح المنطقيين إذ العمل علي طبق القطع يكون من العدل و وضع الشيء في محله و مخالفته من الظلم.
  4. والمراد ببناء العقلاء بناء من كان موجوداً منهم فعلاً او البناء منهم شاناً سواء كانوا فعلاً موجوداً ام لا نظير من ظن النوعي في حجية الظن.
  5. و المراد بالذاتي للقطع هو الذاتي في باب البرهان اي لازم القطع لا الذاتي في باب كليات الخمس إذ الحجية لا تكون جنسا و لا فصلاً له.
  6. لا يمكن جعل الحجية للقطع و لاتكويناً إذ جعلها له تحصيل للحاصل و مخالف للوجدان و لا تشريعاً إذ التكوين يحتاج الي اسباب تكوينية و لا نفيها عنه إذ النفي مخالف للوجدان و مستلزم اما للخلف او تخلف المعلول عن علته التامة او اجتماع النقيضين او اجتماع الضدين اي الجعل المتعلق بعدم حجية مع حجيته اللازمة لقطع.
  7. و المراد من الجعل الذي محل النزاع هو التأليفي -جعل الشيء شيئاً- و الحقيقي لا البسيط- ايجاد القطع -و التبعي.
  8. قياس نفي حجية القطع بالمنع عن الظن القياسي علي الحكومة حال الانسداد لكون الظن علي الحكومة حاله امارة عقيلة مثل القطع ، باطل.
  9. و المختار انّ القطع حجة بالمعني اللغوي و حجيته ذاتية له و لازمة له و ليست بمجعولة له بالجعل التاليفي الحقيقي و لا بحكم العقل و بناء العقلاء و لايمكن جعل الحجية و لا نفيها عنه لا بالتشريع و لا بالتكوين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo