< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشيخ الرضازاده

90/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: التجري
 و اما الجهة الخامسة اقسام القطع
 1- كون القطع موافقاً مع الواقع او مخالفاً
  2- كونه موضوعاً للحكم الشرعي و عدمه
 3- يحصل من سبب متعارف او غير المتعارف
  4- متعلقه معين و غير مشوب بالاجمال و عدمه.
 و الاول هو مبحث التجري و ان مخالفة المخالف يكون مثل مخالفة الموافق ام لا- الامر الثاني- في الكفاية.
 و الثاني هو مبحث كون القطع طرقاً او موضوعاً و دخيلاً في الحكم الشرعي الامرالثالث- و الامر الرابع في الكفاية.
 و الثالث هو مبحث حجية قطع القطاع و عدمه الامر السادس في الكفاية.
 والرابع هو مبحث حجيه علم الاجمالي و عدمها الامر السابع في الكفاية.
 اما تقسيم الاول مبحث التجري فالبحث فيه من جهات :
  1. هل البحث فيه تختص بالقطع ام لا .
  2. هل هو مختص بالحكم الواقعي ام لا بل يشمل حكم الظاهري ايضاً
  3. هل البحث بحث اصولي او فقهي او كلامي و علي تقدير الاصولية هل البحث مخصوص بالشبة الموضوعية ام لا بل يشمل الشبهة الحكية ايضاً .
 اما جهة الاولي اختصاص التجري بالقطع او كونه اعماً
 فنقول:
 مقدمة:
 القطع اما موافق للواقع او مخالف و علي كل منهما اما يوافقه و يعمل علي طبقه و اما يخالفه .
 فالصور اربعة:
  1. اطاعة
  2. عصيان
  3. إنقياد
  4. تجري .
 فيكون موافقة القطع للواقع صورتان : الإطاعة و العصيان و للمخالفة ايضاً صورتان
 و لكن في الوقاية ص455 ص470 جعل صور المخالفة اربعة بل خمسة :
 1- ياتي بغير الحرام باعتقاد انه حرام
 2- ياتي بالحرام باعتقاد انه حرام آخر
 3- ياتي بما كان مصداقاً للحرامين ولكنه لا يعلم إلّا حرام واحد منهما مثل يشرب الخمر مع كونه مغصوباً عن الذمي
 4- ياتي بغير المامور به باعتقاد انه مامور به
 5- ياتي بالمامورية باعتقاد انه ماموريه آخر .
 فالصور الخمسة، و التجري المتعارف هو ان ياتي بما ليس حرام باعتقاد انه حرام
 فنقول المستفاد من كلمات الاعاظم هو عدم اختصاص التجري بالقطع التفصيلي بل يجري في الظن و الشك و الاحتمال و بعبارة اخري كل حجة و لو كان الاحتمال قبل الفحص فيكون ذكر القطع من بين المنجرات لكونه اظهر افراد الحجج و المنجرات لا لخصوصية فيه ( دراسات ص11 وقاية ص466 حقايق ج2 ص10 و فوائد الاصول ج2 ص32)
 بل صرح محقق النائيني في القوائد ص32 انه في الطرق و الاصول و بعبارة اخري في غير العلم يمكن ان يقع التجري علي وجهين احدهما التجري بالنسبة الي الواقع مثل ان يشرب ما قامت الامارة علي خمريته بقصد انه خمر ثم انكشف عدم خمريته و ثانيهما التجري بالنسبة الي الطريق و التعبد بالغاء احتمال خلافه مثل ان يشربه برجاء ان لا يكون خمراً لاحتمال مخالفته الامارة مع الواقع ، ولكن في العلم حيث لا يكون فيه احتمال الخلاف فلا محالة ينحصر التجري فيه بالوجه الاول اي التجري بالنسبة الواقع فقط.
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo