< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشيخ الرضازاده

91/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: حكم العقل بقبح التجري
 و اما الوجه الثاني لاثبات اصولية مسألة التجري و هو اثبات الاصولية من ناحية حكم العقل و ان الفعل المتجري به يكون حراماً بعنوان ثانوي و بملاك التمرد علي المولي لا بملاك الحرام الواقعي و العنوان الاولي كما كان مقتضي اصولية البحث من ناحية اطلاق الدليه فنقول استدل علي الاصولية و حرمة الفعل المتجري به بوجوه:
 احدها ان القطع بانطباق عنوان ذي مفسدة علي شيء يوجب حدوث مفسدة فيه فيكون حراماً كما ان القطع بانطباق عنوان ذي مصلحة علي شيء يوجب حدوث مصلحة فيه فيكون واجباً لما ثبت في محله من تبعية الاحكام للمصالح و المفاسد فالفعل المتجري به و ان كان مباحاً بعنوان الاولي ولكنه محرم بعنوان ثانوي اي كونه مقطوع الحرمة كما ان عنوان هتك المؤمن او نجاة المؤمن ايضاً يوجب حدوث المفسدة او المصلحت في العمل.
 و يرد عليه:
  اولاً لان المصالح و المفاسد في الاشياء و الافعال من الامور الواقعية و التكوينية و الامر التكويني لا يتغير بالقطع و الظن و اضرابهما مثلاً شرب السم موجب لهلاك الشارب علم ان هذا المايع سم ام لا فالقطع بانه ماء ، لا يتغير اثره التكويني.
 و ثانياً لو سللم حدوث مصلحة او مفسدة في مورد خاص مثل هتك المؤمن اذا صلي منفردا عند الجماعة ،بواسطة القطع بانطباق عنوان خاص عليه ولكنه لا يوجب في غير تلك المورد بل يحتاج ثبوته في كل مورد الي الدليل و بعبارة اخري مجرد الامكان لا يكون دليلاً علي الوقوع ففي كل مورد ثبت انه موضوع لحدوث الملاك نؤخذ به و اما القطع بانطباق العنوان لم يثبت انه موضوع.
 و ثانيهما ان التجري يكون كاشفاً عن سوء سريرة المتجري و ان فيه القبح الفاعلي و هذا القبح الفاعلي يسري الي نفس الفعل المتجري به عقلاً فيحكم بحرمته شرعاً لثبوت الملازمة بين القبح عقلي و الحرمة الشرعي.
 و يرد عليه
  اولاً لايكون قبح المنكشف موجباً لقبح الكاشف كما ان حسنه لا يكون موجباً لحسنه في الانقياد .
 ثانياً قاعدة الملازمة ياتي عدم تماميتها في جميع الموارد بل في بعض الموارد.
 و ثالثها ان نفس تعلق القطع بشيء و انكشافه يوجب بعنوان ذاك الشيء بالقبح او الحسن و بعبارة اخري عنوان القطع يكون من العناوين المحسنة و المقبة مثل عنوان نجاة المؤمن حيث انه يوجب حسن الكذب و عنوان هلاكه يوجب قبح الصدق و بعد ثبوت القبح او الحسن للفعل بلا حدوث مصلحة او مصلحة فيه من ناحية القطع يحكم بحرمتة الفعل او وجوبه لقاعدة الملازمة.
 و هذا الوجه مثل الثاني تركيب عن دعويين: احدهما ان القطع محسن و مقبح و الثاني ثبوت الملازمة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo