< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

33/06/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطهارة \ موت العقرب\ حكمها
 لا زال الكلام في الاستدلال على وجوب الاعادة فيما لو صلى بالماء النجس فالكلام انه يعيد في الوقت ويقضي خارجه ومن جملة الأدلة
  ومنها : صحيح زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال: ( لا تُعاد الصلاة ، إلّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود )
 وهو مطلق من حيث العلم والجهل والنسيان .
 أولا: تعاد تشمل القضاء سواء كان فقدان الطهور جهلا أو نسيانا أو غير ذلك ومن هذه الجهة الاستدلال بالحديث سليم لكن عندنا جهات أخرى
 الجهة الأولى: هذه الحديث مخصص بالنسبة للقبلة وبالنسبة للركوع والسجود وبالنسبة للوقت أيضا
 أما بالنسبة للقبلة فقد ورد عندنا في بعض الاحاديث عن محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) قال: ( إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد ) [1]
 مفاد الحديث إذا صلى الانسان مستدبرا القبلة فبناء عليه الصحيح تقول اذا كنت بالوقت تعيد وان كنت خارج الوقت لا تعيد فتكون هذه مخصصة
 بالنسبة للركوع والسجود ما معنى لا تعاد الصلاة إلا من خمس يعني من زيادة ونقصان فليس الحديث مختص بالنقصان لكن ثبت عندنا في صلاة الجماعة اذا زاد ركوعا لا تبطل الصلاة فهو مخصص
 وبالنسبة للوقت فإذا صلى أول الوقت معتقدا ذلك وقبل أن يركع دخل الوقت فكذلك مخصصة هنا
 الجهة الثانية: الميرزا النائيني يقول هذا الحديث مختص بالناسي ولا يشمل العالم والجاهل المقصر والمشهور من الأعلام قال يشمل الناسي والجاهل قصورا
 من يقول ان هذا الحديث يشمل الناسي والجهل قصورا فكل ما كان غير مورد الخمسة مصحح عمله ولولا الحديث لا بد من اعادة الصلاة لانه لم ياتي بالامر على وجهه
 الجهة الثالثة: القراءة سنة التشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة
 السنة ما ثبت عن طريق الرسول وأهل البيت ع والفريضة ما ثبت في القران
 ما معنى لا تنقض السنة الفريضة هنا بحث للسيد السيستاني لو جاءت الروايات بتفصيل والقرآن بأصل المطلب فإذا ترك هذه التفاصيل جهلا قصوريا لا يبطل أصل العمل
 وتوضيح ذلك ورد عندنا وان كنتم جنبا فاطهروا فوجوب الطهارة ورد في القرآن ولكنه لم يبين كيفية الغسل وجاء هذا التفصيل من السنة أي الروايات
 يقول لو فرضنا انسان ترك التفاصيل وهو معذور في ذلك يقول لا يعيد ولا تنقض السنة الفريضة


[1] - الوسائل باب 11 من أبواب القبلة ح 1

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo